اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 305
ليس في عمل العقلاء بالطرق العقلائية تعبد
أقول : يخطر ببالي من قديم الايام اشكال في المقام و كذا في خبر الثقة و قول المفتي و
حاصله انه بعدما علمنا اجمالا بتوجه خطابات من الله - تعالي - الينا و كوننا مكلفين اجمالا
بتكاليف في أبواب العبادات و المعاملات و السياسات و نحوها فالعقل يحكم بالاحتياط في
أطراف العلم الاجمالي ، و أما الامارات فان دل دليل شرعي علي حجيتها أخذنا بمفاد دليل
الحجية و اطلاقه كما نحكم بحجية البينة بموثقة مسعدة بن صدقة حيث جعلتها قسيما للعلم
فهي حجة حتي مع الظن بالخلاف لاطلاق الدليل و كذلك قول الثقة و المفتي ان ثبت حجيتهما
بالايات او الروايات، و أما اذا كان الدليل علي حجية هذه الامور سيرة العقلاء و قلنا ان مفاد
الايات و الروايات أيضا ليس الا امضاء سيرتهم لاجعل الحجية شرعا كما هو مذاق
الاصحاب في هذه الابواب، فالظاهر ان العقلاء لاتعبد فيهم و لا تقليد لهم من غيرهم في ذلك
بل هذه الامور في الحقيقة طرق علمهم و وثوقهم و سكون نفسهم فكأنهم لايعتنون الا بالعلم .
نعم ألعلم لاينحصر عندهم في اليقين الجازم بنحو الماءة في الماءة بل يكتفون بالوثوق و
الاطمينان اذا كان احتمال الخلاف ضعيفا جدا، و العقلاء غالبا يحصل لهم الوثوق بقول الثقة او
أهل الخبرة او نحو ذلك و لذلك يرتبون عليه الاثر.
و أما مع عدم حصوله لهم فلايعتنون بها اللهم الا في ما لايهم او فيما اذا كان مطابقا
للاحتياط و أما في الامور المهمة فيحتاطون و لايرتبون الاثر علي هذه الامور اذا لم تطابق
الاحتياط فاذا أراد بيع ملك له فرجع الي المقوم و بعد تشخيصه حصل له الظن باشتباهه و
كان مقدار الاشتباه عنده كثيرا فهل يرتب الاثر علي تقويمه تعبدا او يحتاط و يرجع الي مقوم
آخر او هيئة تقويم ؟ و لو ابتلي بمرض شديد ذو خطر فرجع الي طبيب و فرض انه ظن باشتباه
الطبيب و كان أمره دائرا بين الحياة و الموت و قدر علي الرجوع الي طبيب آخر او هيئة طبية
فهل يعمل بقول الطبيب الاول مع احتمال الخطر الجدي في العمل بقوله ؟!
و مقتضي ما ذكرنا عدم ثبوت التقليد بمعني الاخذ بقول الغير تعبدا عند العقلاء و انما
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 305