responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 305

ليس في عمل العقلاء بالطرق العقلائية تعبد

أقول : يخطر ببالي من قديم الايام اشكال في المقام و كذا في خبر الثقة و قول المفتي و حاصله انه بعدما علمنا اجمالا بتوجه خطابات من الله - تعالي - الينا و كوننا مكلفين اجمالا بتكاليف في أبواب العبادات و المعاملات و السياسات و نحوها فالعقل يحكم بالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي ، و أما الامارات فان دل دليل شرعي علي حجيتها أخذنا بمفاد دليل الحجية و اطلاقه كما نحكم بحجية البينة بموثقة مسعدة بن صدقة حيث جعلتها قسيما للعلم فهي حجة حتي مع الظن بالخلاف لاطلاق الدليل و كذلك قول الثقة و المفتي ان ثبت حجيتهما بالايات او الروايات، و أما اذا كان الدليل علي حجية هذه الامور سيرة العقلاء و قلنا ان مفاد الايات و الروايات أيضا ليس الا امضاء سيرتهم لاجعل الحجية شرعا كما هو مذاق الاصحاب في هذه الابواب، فالظاهر ان العقلاء لاتعبد فيهم و لا تقليد لهم من غيرهم في ذلك بل هذه الامور في الحقيقة طرق علمهم و وثوقهم و سكون نفسهم فكأنهم لايعتنون الا بالعلم .

نعم ألعلم لاينحصر عندهم في اليقين الجازم بنحو الماءة في الماءة بل يكتفون بالوثوق و الاطمينان اذا كان احتمال الخلاف ضعيفا جدا، و العقلاء غالبا يحصل لهم الوثوق بقول الثقة او أهل الخبرة او نحو ذلك و لذلك يرتبون عليه الاثر.

و أما مع عدم حصوله لهم فلايعتنون بها اللهم الا في ما لايهم او فيما اذا كان مطابقا للاحتياط و أما في الامور المهمة فيحتاطون و لايرتبون الاثر علي هذه الامور اذا لم تطابق الاحتياط فاذا أراد بيع ملك له فرجع الي المقوم و بعد تشخيصه حصل له الظن باشتباهه و كان مقدار الاشتباه عنده كثيرا فهل يرتب الاثر علي تقويمه تعبدا او يحتاط و يرجع الي مقوم آخر او هيئة تقويم ؟ و لو ابتلي بمرض شديد ذو خطر فرجع الي طبيب و فرض انه ظن باشتباه الطبيب و كان أمره دائرا بين الحياة و الموت و قدر علي الرجوع الي طبيب آخر او هيئة طبية فهل يعمل بقول الطبيب الاول مع احتمال الخطر الجدي في العمل بقوله ؟!

و مقتضي ما ذكرنا عدم ثبوت التقليد بمعني الاخذ بقول الغير تعبدا عند العقلاء و انما
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست