responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 304
و الصدوقين عليه في جملة من مواضعه فذلك لايفيد حجيته في حقنا، لانه مبني علي نظرهم و اجتهادهم . و ليس وظيفتنا في مثل ذلك اتباعهم، و الا لكانت الاخبار الضعيفة التي عولوا عليها حجة في حقنا..."[2][1]

الفائدة الثالثة : حجية الظواهر و قول المفتي

"محل البحث : حجية الظواهر و أنها هل كانت تعبدا من الشارع، او امضاء منه لسيرة العقلاء؟

و يبحث فيه أيضا عن حجية قول المفتي و أنه هل كان حجة مطلقا او مع الوثوق الشخصي بمطابقته مع الواقع ؟"[3]

بقي الكلام فيما ذكره في المصباح من عدم اشتراط حجية الظواهر بالظن بالمراد و لابعدم الظن بالخلاف، و نحوه ما في الكفاية حيث انه بعد التمسك لحجيتها باستقرار طريقة العقلاء علي اتباع الظهورات قال :

"و الظاهر أن سيرتهم علي اتباعها من غير تقييد بافادتها الظن فعلا و لابعدم الظن كذلك علي خلافها قطعا، ضرورة أنه لامجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم أفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف".[4]

و قرب هذا بعضهم بأنه لو كانت الحجية مشروطة بالظن الشخصي أو بعدمه علي الخلاف لانسد باب الاحتجاج علي العبيد لان الظن أمر وجداني فلهم أن يدعوا انه لم يحصل لهم ظن بالوفاق او حصل علي الخلاف، و رده بعض آخر بنقض ذلك بالعلم اذ لاريب في عدم حجيتها مع العلم بالخلاف .

[1] ألفصول، ص 313، باب حجية الاخبار، فصل حجية أخبار غير الكتب الاربعة .
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 112 الي 131.
[3] كتاب الزكاة، ج 1، ص 164.
[4] كفاية الاصول، ص 281، طبع مؤسسة آل البيت .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست