اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 302
المفيد - رحمه الله - الا حديثا منه في باب الشهادات : أنه يجوز للرجل أن يشهد
لاخيه اذا كان له شاهد واحد من غير علم ."[1]
و في غيبة الشيخ الطوسي :
"و أخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبي عبدالله الحسين
بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه أنهما قالا: مما أخطاء محمد بن علي في
المذهب في باب الشهادة : أنه روي عن العالم (ع) انه قال : اذا كان لاخيك المؤمن
علي رجل حق فدفعه و لم يكن له من البينة عليه الا شاهد واحد و كان الشاهد
ثقة رجعت الي الشاهد فسألته عن شهادته فاذا أقامها عندك شهدت معه عند
الحاكم علي مثل ما يشهده عنده لئلا يتوي حق امري مسلم ."[2]
و روي الخبر في عوالي اللالي أيضا[3] عن كتاب التكليف .
و الخبر موجود في فقه الرضا بقوله : "و بلغني عن العالم (ع) أنه قال : اذا كان لاخيك
المؤمن"[4] و ذكر نحو ما في الغيبة .
و منها: أن جماعة من متقدمي الاصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر: أنه ما
لايتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه، و أنه خلاف الاجماع . و هذا التحديد مذكور في فقه
الرضا كما مر[5].
ثم أدام البحث في مقدمة فقه الرضا فقال :
"علما بأن راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني هو أبو الحسن علي بن موسي
بن بابويه والد الشيخ الصدوق كما نص عليه أرباب الفهارس كالشيخ و العلامة و
غيرهم فالاحتمال الوارد هنا أن أباالحسن علي بن موسي - المصدر به الكتاب -
ليس الامام الرضا(ع) بل هو ابن بابويه . و عادة القدماء جارية في ذكر اسم الجامع
[1] خلاصة العلامة، ص 254.
[2] ألغيبة لشيخ الطائفة، ص 252.
[3] عوالي اللالي ، ج 1، ص 315.
[4] فقه الرضا، ص 308، باب الشهادة .
[5] فقه الرضا، ص 91باب المياه و شربها...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 302