responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 302
المفيد - رحمه الله - الا حديثا منه في باب الشهادات : أنه يجوز للرجل أن يشهد لاخيه اذا كان له شاهد واحد من غير علم ."[1]

و في غيبة الشيخ الطوسي :

"و أخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه أنهما قالا: مما أخطاء محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة : أنه روي عن العالم (ع) انه قال : اذا كان لاخيك المؤمن علي رجل حق فدفعه و لم يكن له من البينة عليه الا شاهد واحد و كان الشاهد ثقة رجعت الي الشاهد فسألته عن شهادته فاذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم علي مثل ما يشهده عنده لئلا يتوي حق امري مسلم ."[2]

و روي الخبر في عوالي اللالي أيضا[3] عن كتاب التكليف .

و الخبر موجود في فقه الرضا بقوله : "و بلغني عن العالم (ع) أنه قال : اذا كان لاخيك المؤمن"[4] و ذكر نحو ما في الغيبة .

و منها: أن جماعة من متقدمي الاصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر: أنه ما لايتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه، و أنه خلاف الاجماع . و هذا التحديد مذكور في فقه الرضا كما مر[5].

ثم أدام البحث في مقدمة فقه الرضا فقال :

"علما بأن راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني هو أبو الحسن علي بن موسي بن بابويه والد الشيخ الصدوق كما نص عليه أرباب الفهارس كالشيخ و العلامة و غيرهم فالاحتمال الوارد هنا أن أباالحسن علي بن موسي - المصدر به الكتاب - ليس الامام الرضا(ع) بل هو ابن بابويه . و عادة القدماء جارية في ذكر اسم الجامع


[1] خلاصة العلامة، ص 254.
[2] ألغيبة لشيخ الطائفة، ص 252.
[3] عوالي اللالي ، ج 1، ص 315.
[4] فقه الرضا، ص 308، باب الشهادة .
[5] فقه الرضا، ص 91باب المياه و شربها...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست