responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 298
الي أن هذا الكتاب من تأليف الامام . و هل يرضي أحد أن ينسب مثل هذه السرقة الي الصدوقين ؟! و يحتمل أيضا أخذ كلا الكتابين من كتاب ثالث .

هذا مضافا الي أن سياق الكتاب لايشبه سياق الروايات الصادرة عن الائمة (ع) بل يشبه سياق كتب الفتوي المتضمنة لنقل بعض الروايات بعنوان الدليل .

و مضافا الي اشتمال الكتاب علي بعض الفتاوي المخالفة لمذهبنا كقوله مثلا في باب التخلي و الوضوء: "و ان غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك، لانك قد أتيت بأكثر ما عليك و قد ذكر الله الجميع في القرآن : المسح و الغسل، قوله - تعالي - : (و أرجلكم الي الكعبين) أراد به الغسل بنصب اللام، و قوله : (و أرجلكم) بكسر اللام أراد به المسح، و كلاهما جائزان : الغسل و المسح ."[1]

و قوله في باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة في حكم جلد الميتة : "ان دباغته طهارته ."[2]

و قوله : "قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمور و الحواصل ."[3]

و قوله في تحديد الكر: "و العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر و ان لم يبلغ فهو كر."[4]

و نهيه عن قراءة المعوذتين في الفريضة لانه روي أنهما من الرقية ليستا من القرآن دخلوها في القرآن .[5]

و قوله في بيان افتتاح الصلاة : "وانو عند افتتاح الصلاة ذكر الله و ذكر رسول الله 6 و اجعل واحدا من الائمة نصب عينيك ."[6] الي غير ذلك من الموارد. هذا.

رد صاحب الفصول حجية كتاب فقه الرضا

و في الفصول في باب حجية الاخبار في فصل عقده لحجية أخبار غير الكتب الاربعة قال في شأن فقه الرضا:

[1] فقه الرضا، ص 79.
[2] نفس المصدر، ص 302.
[3] نفس المصدر، ص 302.
[4] نفس المصدر، ص 91.
[5] نفس المصدر، ص 113.
[6] نفس المصدر، ص 105.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست