responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 29
البعث، و الوجوب حكم العقل يحكم به علي الطلب المجرد عن الترخيص . كما أن الاستحباب ينتزع عن الطلب المقارن للترخيص .

و لو سلم تركب الوجوب فهو تركيب عقلي تحليلي ، فلا تسري التقية في بعض أجزائه دون الاخر.

نعم، لو كان هنا لفظان و دار الامر بين حمل احدهما علي التقية أو كليهما صح ما ذكره من أن الضرورات تتقدر بقدرها، فيحفظ أصالة الجهة في احدهما، فتأمل .

و الحاصل أن اشكال صاحب الحدائق قوي ، و لايندفع بما في الجواهر، و لايلزم أن تكون التقية من الفقهاء و المفتين، و لا بلحاظ حفظ الائمة (ع) بل بلحاظ حفظ شيعتهم من شر السلاطين و الحكام الجباة للزكوات بعنف و شدة، فانها كانت اساس اقتصادهم . فلعل الائمة (ع) أرادوا تقيد الشيعة عملا باداء الزكاة مما تعارف مطالبتها منه، دفعا لشر السلاطين و تخلصا من مكائدهم . فان وظيفة القائد لقوم ملاحظة محيطهم و ما يكون دخيلا في حفظهم من كيد الاعداء.[1]

الفائدة الثانية : مفاد الامر و النهي

"المبحث : مفادالامر و النهي و بيان ما في الكفاية من أن مفادهما الطلب و الاختلاف في المتعلق، فمتعلق الامر وجود الطبيعة و النهي عدمها; فلما كان وجود الطبيعة بوجود فرد ما و انعدامها بانعدام جميع الافراد فلامحالة كان تحقق الامتثال في الاوامر باتيان فرد ما و في النواهي بترك جميع الافراد. و يشكل عليه بأن مقتضي ما ذكر أن يكون للنهي امتثال واحد و هو ترك جميع الافراد و هذا مخالف لحكم العقلاء. و يرد هذا الاشكال بأن الطبيعي يوجد في الخارج بنعت الكثرة فلها وجودات و أعدام اذلكل وجود عدم بديل، فعدم كل واحد من الافراد عدم للطبيعي الموجود فيه ..."


[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 189 الي 191.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست