اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 29
البعث، و الوجوب حكم العقل يحكم به علي الطلب المجرد عن الترخيص . كما أن الاستحباب
ينتزع عن الطلب المقارن للترخيص .
و لو سلم تركب الوجوب فهو تركيب عقلي تحليلي ، فلا تسري التقية في بعض أجزائه
دون الاخر.
نعم، لو كان هنا لفظان و دار الامر بين حمل احدهما علي التقية أو كليهما صح ما ذكره من
أن الضرورات تتقدر بقدرها، فيحفظ أصالة الجهة في احدهما، فتأمل .
و الحاصل أن اشكال صاحب الحدائق قوي ، و لايندفع بما في الجواهر، و لايلزم أن
تكون التقية من الفقهاء و المفتين، و لا بلحاظ حفظ الائمة (ع) بل بلحاظ حفظ شيعتهم من
شر السلاطين و الحكام الجباة للزكوات بعنف و شدة، فانها كانت اساس اقتصادهم . فلعل
الائمة (ع) أرادوا تقيد الشيعة عملا باداء الزكاة مما تعارف مطالبتها منه، دفعا لشر السلاطين
و تخلصا من مكائدهم . فان وظيفة القائد لقوم ملاحظة محيطهم و ما يكون دخيلا في
حفظهم من كيد الاعداء.[1]
الفائدة الثانية : مفاد الامر و النهي
"المبحث : مفادالامر و النهي و بيان ما في الكفاية من أن مفادهما الطلب
و الاختلاف في المتعلق، فمتعلق الامر وجود الطبيعة و النهي عدمها; فلما
كان وجود الطبيعة بوجود فرد ما و انعدامها بانعدام جميع الافراد فلامحالة
كان تحقق الامتثال في الاوامر باتيان فرد ما و في النواهي بترك جميع
الافراد. و يشكل عليه بأن مقتضي ما ذكر أن يكون للنهي امتثال واحد و هو
ترك جميع الافراد و هذا مخالف لحكم العقلاء. و يرد هذا الاشكال بأن
الطبيعي يوجد في الخارج بنعت الكثرة فلها وجودات و أعدام اذلكل وجود
عدم بديل، فعدم كل واحد من الافراد عدم للطبيعي الموجود فيه ..."