اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28
مثل الوجوب حكم شرعي يحتاج الي الدليل، و الجمع المعتبر هو الجمع الذي
يساعد عليه العرف، كما هو الحال بين العام و الخاص و المطلق و المقيد و كالامر
بشي ثم الترخيص في تركه، حيث يحمل الامر حينئذ علي الاستحباب . و ليس
المقام كذلك، بل مفاد أحد الدليلين ثبوت الزكاة بنحو الوضع و مفاد الاخر نفيها
من غير اشعار فيه بثبوتها بنحو الاستحباب : فالدليلان متناقضان متباينان،
فيجب الاخذ بما خالفهم ."[1]
و أجاب عن ذلك في الجواهر ما حاصله :
"انه لاتنافي بين التقية وبين الندب علي أن تكون التقية بالتعبير عن الندب بما
ظاهره الوجوب اعتمادا علي قرينة خارجية و جمعا بين التقية و الواقع .
و دعوي أن المراد بالامر حينئذ الوجوب تقية فلا دليل علي الندب، يدفعها
أصالة حجية قول المعصوم،وأنه في مقام بيان حكم شرعي واقعي . و كما أن التقية
في مقام العمل تقتصر فيها علي أقل ما تندفع به كذلك المستعمل فيها من قول
المعصوم . و من ذلك ما نحن فيه، ضرورة امكان كون التقية في ذلك التعبير الذي
ذكرناه، فيبقي الندب بعد معلومية عدم ارادة الوجوب"[2].
و محصل كلامه : أن مفاد الامر ينحل الي الطلب، و خصوصية الوجوب . و التقية تندفع
برفع اليد عن خصوصية الوجوب، فيبقي أصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدر بقدرها.
أقول : مبني كلامه استعمال الامر في الوجوب، و كونه مركبا من أصل الطلب و المنع من
الترك كما اشتهر. و كلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب ليسا مفادا للفظ بحيث
يستعمل فيهما، بل الصيغة وضعت للبعث و التحريك القولي في قبال التحريك العملي . و ان
شئت قلت : وضعت للطلب و هو أمر بسيط.
نعم، البعث و الطلب من قبل المولي موضوع لحكم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق
العقاب علي المخالفة، الا أن يرخص المولي بنفسه في الترك . فما وضع له اللفظ و استعمل فيه هو
[1] ألحدائق، ج 12، ص 108.
[2] الجواهر، ج 15، ص 74.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28