responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 28
مثل الوجوب حكم شرعي يحتاج الي الدليل، و الجمع المعتبر هو الجمع الذي يساعد عليه العرف، كما هو الحال بين العام و الخاص و المطلق و المقيد و كالامر بشي ثم الترخيص في تركه، حيث يحمل الامر حينئذ علي الاستحباب . و ليس المقام كذلك، بل مفاد أحد الدليلين ثبوت الزكاة بنحو الوضع و مفاد الاخر نفيها من غير اشعار فيه بثبوتها بنحو الاستحباب : فالدليلان متناقضان متباينان، فيجب الاخذ بما خالفهم ."[1]

و أجاب عن ذلك في الجواهر ما حاصله :

"انه لاتنافي بين التقية وبين الندب علي أن تكون التقية بالتعبير عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا علي قرينة خارجية و جمعا بين التقية و الواقع .

و دعوي أن المراد بالامر حينئذ الوجوب تقية فلا دليل علي الندب، يدفعها أصالة حجية قول المعصوم،وأنه في مقام بيان حكم شرعي واقعي . و كما أن التقية في مقام العمل تقتصر فيها علي أقل ما تندفع به كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم . و من ذلك ما نحن فيه، ضرورة امكان كون التقية في ذلك التعبير الذي ذكرناه، فيبقي الندب بعد معلومية عدم ارادة الوجوب"[2].

و محصل كلامه : أن مفاد الامر ينحل الي الطلب، و خصوصية الوجوب . و التقية تندفع برفع اليد عن خصوصية الوجوب، فيبقي أصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدر بقدرها.

أقول : مبني كلامه استعمال الامر في الوجوب، و كونه مركبا من أصل الطلب و المنع من الترك كما اشتهر. و كلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب ليسا مفادا للفظ بحيث يستعمل فيهما، بل الصيغة وضعت للبعث و التحريك القولي في قبال التحريك العملي . و ان شئت قلت : وضعت للطلب و هو أمر بسيط.

نعم، البعث و الطلب من قبل المولي موضوع لحكم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق العقاب علي المخالفة، الا أن يرخص المولي بنفسه في الترك . فما وضع له اللفظ و استعمل فيه هو

[1] ألحدائق، ج 12، ص 108.
[2] الجواهر، ج 15، ص 74.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست