اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 286
تخصيصه او تقييده، فقيام هذه الامارة صار سببا لفوت الواقع، و لكن يجاب عن ذلك بأنه شر
قليل يجب تحمله ليحصل النفع الكثير.
و اعلم أيضا أن ما ذكره الاستاذ - مدظله - من كون جعل الاحكام الظاهرية لغرض حفظ
الواقعيات، لايجري في الامارات المرخصة و أصل الاباحة مثلا. فافهم .[1]
الاستدلال لحجية مطلق الظن بدليل الانسداد
"محل البحث : الاستدلال لحجية مطلق الظن و بنائه علي مقدمات : منها:
ما في الكفاية من العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة . و نقده في
المتن بأن العلم الاجمالي ان تعلق بوجود تكاليف فعلية علم عدم رضا
الشارع بمخالفتها ولو مع الجهل، و عدم قيام طريق اليها فمقتضاه لزوم
الاحتياط التام لا العمل بمطلق الظن ; و ان تعلق بوجود تكاليف لم تبلغ هذه
المرتبة بل بمرتبة لو علمت اوقام طريق اليها صارت فعلية فلايجب امتثالها
مع الاشتباه و الجهل، فلا تثبت حجية مطلق الظن . الا أن يقال : باءنا نعلم أن
بعضها بلغ مرتبة البعث و الزجر و علم عدم رضا المولي بتركه و ان كان
بعضها الاخر غير بالغ هذه المرتبة، و لكن مقتضاه حجية الظن كشفا و طريقا
لا حكومة ..."
أقول : ربما يختلج بالبال اشكال و هو أن يقال : مع قطع النظر عما يأتي من كون أطراف
العلم الاجمالي و خصوص المظنونات و ما قام عليه الطريق، ان العلم تعلق بوجود تكاليف
دائرة بين المحتملات المظنونة و المشكوكة و الموهومة بحيث يحتمل كون الجميع في المظنونة و
يحتمل كونها في المشكوكة و يحتمل كونها في الموهومة، و ان كان يحتمل التبعيض أيضا، لا أن
العلم تعلق بتكاليف يعلم بكون بعضها في المظنونات و بعضها في الموهومات و بعضها في
المشكوكات، و علي هذا فلو علمنا بأن واحدا من هذه التكاليف الكثيرة قد بلغ مرتبة البعث و