responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 286
تخصيصه او تقييده، فقيام هذه الامارة صار سببا لفوت الواقع، و لكن يجاب عن ذلك بأنه شر قليل يجب تحمله ليحصل النفع الكثير.

و اعلم أيضا أن ما ذكره الاستاذ - مدظله - من كون جعل الاحكام الظاهرية لغرض حفظ الواقعيات، لايجري في الامارات المرخصة و أصل الاباحة مثلا. فافهم .[1]

الاستدلال لحجية مطلق الظن بدليل الانسداد

"محل البحث : الاستدلال لحجية مطلق الظن و بنائه علي مقدمات : منها: ما في الكفاية من العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة . و نقده في المتن بأن العلم الاجمالي ان تعلق بوجود تكاليف فعلية علم عدم رضا الشارع بمخالفتها ولو مع الجهل، و عدم قيام طريق اليها فمقتضاه لزوم الاحتياط التام لا العمل بمطلق الظن ; و ان تعلق بوجود تكاليف لم تبلغ هذه المرتبة بل بمرتبة لو علمت اوقام طريق اليها صارت فعلية فلايجب امتثالها مع الاشتباه و الجهل، فلا تثبت حجية مطلق الظن . الا أن يقال : باءنا نعلم أن بعضها بلغ مرتبة البعث و الزجر و علم عدم رضا المولي بتركه و ان كان بعضها الاخر غير بالغ هذه المرتبة، و لكن مقتضاه حجية الظن كشفا و طريقا لا حكومة ..."

أقول : ربما يختلج بالبال اشكال و هو أن يقال : مع قطع النظر عما يأتي من كون أطراف العلم الاجمالي و خصوص المظنونات و ما قام عليه الطريق، ان العلم تعلق بوجود تكاليف دائرة بين المحتملات المظنونة و المشكوكة و الموهومة بحيث يحتمل كون الجميع في المظنونة و يحتمل كونها في المشكوكة و يحتمل كونها في الموهومة، و ان كان يحتمل التبعيض أيضا، لا أن العلم تعلق بتكاليف يعلم بكون بعضها في المظنونات و بعضها في الموهومات و بعضها في المشكوكات، و علي هذا فلو علمنا بأن واحدا من هذه التكاليف الكثيرة قد بلغ مرتبة البعث و

[1] نهاية الاصول، ص 443.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست