اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 285
التحريمية - مثلا - كل شبهة محكومة بالحرمة ظاهرا بحسب جعل الشارع هذه الحرمة لها، و في
الوجوبية مثلا، محكومة بالوجوب، بل المجعول ليس الا وجوب الاحتياط حتي في التحريمية
أيضا، و لكن لاعن مصلحة في نفس الاحتياط بل المنظور من جعل هذا الوجوب هو انحفاظ
الواقعيات .
و اما القائل بالسببية، فيقول :ان الاعتناء بقول العادل و تطبيق العمل علي وفق قوله من
حيث انه احترام له و تجليل - مثلا - يشتمل علي مصلحة ملزمة مستتبعة للوجوب دائما، حتي
أنه لو أخبر بالاستحباب - مثلا - فلا يجب العمل بالمؤدي و لايستحب أيضا، و انما يجب
تطبيق العمل، بمعني أنه اذا أراد العمل، وجب أن يكون علي وفق قوله، و ما ذكره الاستاذ
- مدظله - من أن السلوك ليس عنوانا آخر وراء العناوين الواقعية ففيه نظر واضح فتامل .[1]4 - جعل الامارات خير محض
"ان الاحكام الظاهرية الثابته بالامارات جعلت لنيل الاحكام الواقعية، و
جعل الامارات خير محض لترتب انحفاظ الواقعيات عليه عند الاصابة، و أن
فوت الملاكات الواقعية فيما لم تطابق الامارات مع الواقع لايستند اليها بل
الي جهل المكلف ..."
لايخفي أن ما ذكره الاستاذ - مدظله - يتم في الشبهات البدوية كما اذا كان ما يعلم من
الاحكام بمقدار ينحل به العلم الاجمالي بوجود الاحكام في الشريعة، و أما اذا لم يكن كذلك،
بل كان العلم الاجمالي باقيا بحاله فلايمكن اسناد فوت الواقعيات الي جهل المكلف و لا الي
الامارات المجعولة، بل الي اشتمال الاحتياط علي مفسدة تامة موجبة للزجر عنه ففي الحقيقة
يستند الي زجر المولي عن الاحتياط. و لايخفي أن ادعاء انحلال العلم الاجمالي مع قطع النظر
عن الامارات في غاية البعد. ثم لايخفي أيضا أن في الشبهات البدوية أيضا يمكن استناد فوت
بعض المصالح - مثلا - الي جعل الامارة، كما اذا كان هناك علم اجمالي صغير فانحل بالامارة
المخالفة للواقع، و كما اذا كان عموم لفظ او اطلاق، مطابقا للواقع فقامت أمارة اخري علي