responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 285
التحريمية - مثلا - كل شبهة محكومة بالحرمة ظاهرا بحسب جعل الشارع هذه الحرمة لها، و في الوجوبية مثلا، محكومة بالوجوب، بل المجعول ليس الا وجوب الاحتياط حتي في التحريمية أيضا، و لكن لاعن مصلحة في نفس الاحتياط بل المنظور من جعل هذا الوجوب هو انحفاظ الواقعيات .

و اما القائل بالسببية، فيقول :ان الاعتناء بقول العادل و تطبيق العمل علي وفق قوله من حيث انه احترام له و تجليل - مثلا - يشتمل علي مصلحة ملزمة مستتبعة للوجوب دائما، حتي أنه لو أخبر بالاستحباب - مثلا - فلا يجب العمل بالمؤدي و لايستحب أيضا، و انما يجب تطبيق العمل، بمعني أنه اذا أراد العمل، وجب أن يكون علي وفق قوله، و ما ذكره الاستاذ - مدظله - من أن السلوك ليس عنوانا آخر وراء العناوين الواقعية ففيه نظر واضح فتامل .[1]

4 - جعل الامارات خير محض

"ان الاحكام الظاهرية الثابته بالامارات جعلت لنيل الاحكام الواقعية، و جعل الامارات خير محض لترتب انحفاظ الواقعيات عليه عند الاصابة، و أن فوت الملاكات الواقعية فيما لم تطابق الامارات مع الواقع لايستند اليها بل الي جهل المكلف ..."

لايخفي أن ما ذكره الاستاذ - مدظله - يتم في الشبهات البدوية كما اذا كان ما يعلم من الاحكام بمقدار ينحل به العلم الاجمالي بوجود الاحكام في الشريعة، و أما اذا لم يكن كذلك، بل كان العلم الاجمالي باقيا بحاله فلايمكن اسناد فوت الواقعيات الي جهل المكلف و لا الي الامارات المجعولة، بل الي اشتمال الاحتياط علي مفسدة تامة موجبة للزجر عنه ففي الحقيقة يستند الي زجر المولي عن الاحتياط. و لايخفي أن ادعاء انحلال العلم الاجمالي مع قطع النظر عن الامارات في غاية البعد. ثم لايخفي أيضا أن في الشبهات البدوية أيضا يمكن استناد فوت بعض المصالح - مثلا - الي جعل الامارة، كما اذا كان هناك علم اجمالي صغير فانحل بالامارة المخالفة للواقع، و كما اذا كان عموم لفظ او اطلاق، مطابقا للواقع فقامت أمارة اخري علي

[1] نهاية الاصول، ص 447.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست