اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 284
منهم كجزء المحصل، أو تكون مصلحة الفعل عائدة الي المولي و ان لم يتصور ذلك في مولي
الموالي ، و كذلك يمكن كون مصلحة الامر أيضا عائدة الي العبد، و لو سلم أن مصلحة الفعل
تعود الي العبد و مصلحة الامر الي المولي، فلا نسلم وجوب تدارك المولي لما يفوت من العبد،
و ليس هذا التفويت بقبيح، فان القبيح انما هو تفويت المصلحة غير المزاحمة لا مطلقا.
فافهم ."[1]3 - نقد القول بالسببية
"... ان القول بالسببية انما يتم اذا كان هناك عنوان ذو مصلحة وراء
العناوين الواقعية، حتي يقال : بأن المسألة (اذا كان مفاد الامارة مخالفا
للواقع) من مصاديق مسألة اجتماع الامر و النهي ، و ليس الامر كذلك، فان
العنوان المتوهم هنا هو سلوك الامارة و ليس هو الا العمل بمؤديها"
أقول : لعلك تري ما حررناه في رد السببية مشوشا و السر في ذلك أنه لم يتضح لي مراد
الاستاذ - مدظله - كاملا، و الظاهر ان مراد القائلين بالسببية بالمعني الثالث ليس انحلال مثل
"صدق العادل" - مثلا - الي الاحكام الخمسة، بأن يكون الحكم المجعول موافقا لمؤدي الامارة،
بل القائلون بالطريقية أيضا لايقولون بذلك، بأن يكون المجعول فيما اذا قامت الامارة علي
الوجوب - مثلا - هو الوجوب، و فيما اذا قامت علي الاستحباب، هو الاستحباب و هكذا، بل
الظاهر أن المجعول - لو كان في البين جعل - هو الوجوب مطلقا، سواء قلنا بالطريقية او
السببية، و سواء كان المؤدي وجوب شي أو حرمته أو غيرهما من الاحكام .
فالمجعول في باب خبر الواحد - مثلا - ليس الا وجوب العمل علي وفق مؤداها أي شي
كان، لاحكم مماثل للمؤدي، حتي ينحل قوله : "صدق العادل" مثلا الي الاحكام الخمسة .
غاية الامر أن القائل بالطريقية يقول : ان العمل بخبر الواحد و الاعتناء بقوله و فرضه واقعا
لايترتب عليه اثر سوي احراز الواقع علي تقدير الاصابة، فوجوب العمل وجوب طريقي كما
في وجوب الاحتياط، فانه أيضا لاينحل الي الاحكام الخمسة، حتي يكون في الشبهات