responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 284
منهم كجزء المحصل، أو تكون مصلحة الفعل عائدة الي المولي و ان لم يتصور ذلك في مولي الموالي ، و كذلك يمكن كون مصلحة الامر أيضا عائدة الي العبد، و لو سلم أن مصلحة الفعل تعود الي العبد و مصلحة الامر الي المولي، فلا نسلم وجوب تدارك المولي لما يفوت من العبد، و ليس هذا التفويت بقبيح، فان القبيح انما هو تفويت المصلحة غير المزاحمة لا مطلقا. فافهم ."[1]

3 - نقد القول بالسببية

"... ان القول بالسببية انما يتم اذا كان هناك عنوان ذو مصلحة وراء العناوين الواقعية، حتي يقال : بأن المسألة (اذا كان مفاد الامارة مخالفا للواقع) من مصاديق مسألة اجتماع الامر و النهي ، و ليس الامر كذلك، فان العنوان المتوهم هنا هو سلوك الامارة و ليس هو الا العمل بمؤديها"

أقول : لعلك تري ما حررناه في رد السببية مشوشا و السر في ذلك أنه لم يتضح لي مراد الاستاذ - مدظله - كاملا، و الظاهر ان مراد القائلين بالسببية بالمعني الثالث ليس انحلال مثل "صدق العادل" - مثلا - الي الاحكام الخمسة، بأن يكون الحكم المجعول موافقا لمؤدي الامارة، بل القائلون بالطريقية أيضا لايقولون بذلك، بأن يكون المجعول فيما اذا قامت الامارة علي الوجوب - مثلا - هو الوجوب، و فيما اذا قامت علي الاستحباب، هو الاستحباب و هكذا، بل الظاهر أن المجعول - لو كان في البين جعل - هو الوجوب مطلقا، سواء قلنا بالطريقية او السببية، و سواء كان المؤدي وجوب شي أو حرمته أو غيرهما من الاحكام .

فالمجعول في باب خبر الواحد - مثلا - ليس الا وجوب العمل علي وفق مؤداها أي شي كان، لاحكم مماثل للمؤدي، حتي ينحل قوله : "صدق العادل" مثلا الي الاحكام الخمسة . غاية الامر أن القائل بالطريقية يقول : ان العمل بخبر الواحد و الاعتناء بقوله و فرضه واقعا لايترتب عليه اثر سوي احراز الواقع علي تقدير الاصابة، فوجوب العمل وجوب طريقي كما في وجوب الاحتياط، فانه أيضا لاينحل الي الاحكام الخمسة، حتي يكون في الشبهات

[1] نهاية الاصول، ص 445.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست