اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 27
الفائدة الاولي : مفاد الامر هل هو بسيط أو مركب ؟
"في مسألة زكاة مال التجارة يبحث عن أنها هل تكون مستحبا؟ و ما
الدليل علي استحبابها؟، و أن الاخبار في ذلك متعارضة و هل يثبت
الاستحباب بالجمع بين مادل علي ثبوت الزكاة فيه و ما دل علي عدم ثبوتها؟
و يبحث فيه أيضا عن مفاد الامر و أنه هل هو بسيط او مركب من الطلب
و خصوصية الوجوب ؟"[1]
و تبعه (صاحب الوافي ) علي ذلك صاحب الحدائق فقال في ضمن كلام له :
"الاستحباب حكم شرعي يتوقف علي الدليل الواضح . و مجرد اختلاف
الاخبار ليس بدليل يوجب ذلك، كما لايخفي علي المنصف . و مع ذلك فانه
لاينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه، بل لايبعد حمل الروايات المتقدمة علي
التقية، حيث ان الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد علي ما نقله في
المعتبر و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما
يشير الي ذلك"[2]
و قد مر من صاحب الحدائق نظير ذلك في الاخبار الدالة علي ثبوت الزكاة في الغلات
غير الاربع .
و محصل كلامه بتوضيح منا:
"أن صرف الجمع التبرعي لا يكون ملاكا للفتوي بشي و الاستحباب أيضا
[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 189.
[2] الحدائق، ج 12، ص 150.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 27