responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 27

الفائدة الاولي : مفاد الامر هل هو بسيط أو مركب ؟

"في مسألة زكاة مال التجارة يبحث عن أنها هل تكون مستحبا؟ و ما الدليل علي استحبابها؟، و أن الاخبار في ذلك متعارضة و هل يثبت الاستحباب بالجمع بين مادل علي ثبوت الزكاة فيه و ما دل علي عدم ثبوتها؟

و يبحث فيه أيضا عن مفاد الامر و أنه هل هو بسيط او مركب من الطلب و خصوصية الوجوب ؟"[1]

و تبعه (صاحب الوافي ) علي ذلك صاحب الحدائق فقال في ضمن كلام له :

"الاستحباب حكم شرعي يتوقف علي الدليل الواضح . و مجرد اختلاف الاخبار ليس بدليل يوجب ذلك، كما لايخفي علي المنصف . و مع ذلك فانه لاينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه، بل لايبعد حمل الروايات المتقدمة علي التقية، حيث ان الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد علي ما نقله في المعتبر و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشير الي ذلك"[2]

و قد مر من صاحب الحدائق نظير ذلك في الاخبار الدالة علي ثبوت الزكاة في الغلات غير الاربع .

و محصل كلامه بتوضيح منا:

"أن صرف الجمع التبرعي لا يكون ملاكا للفتوي بشي و الاستحباب أيضا


[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 189.
[2] الحدائق، ج 12، ص 150.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست