responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 277
فان قيل : فماالفائدة في رجوعه اليه اذا لم يجز له العمل بقوله ؟

قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الامامية سبيل الي العلم باجماعهم فيعمل بالحكم علي يقين ."[1]

انتهي كلام الغنية .

ثم علي فرض دلالة الايات و الروايات و السيرة علي الحجية التعبدية لقول الفقيه فالاطلاع عليها و تحقيق دلالتها خارج من وسع العامي لتوقف ذلك علي الاجتهاد في هذه المسألة . اذ التقليد فيها يوجب التسلسل، كما لايخفي . كما أن جواز العمل بالاحتياط و تشخيص موارده و كيفيته أيضا يتوقف علي الاجتهاد في هذه المسألة أو التقليد فيها.

فلايبقي للعامي في بادي الامر الا الرجوع الي أهل الخبرة و العمل بقوله بعد حصول الوثوق و الاطمينان الذي هو علم عادي ، و حجيته تكون ذاتية، فتدبر.

و أما ما قد يري من بعض العوام من التعبد المحض بفتوي المجتهد مطلقا من دون التفات الي أنه يطابق الواقع أم لا، بل و ان التفتوا الي ذلك و شكوا في مطابقته له، فلعله من جهة ما لقنوا كثيرا بأن تكليف العامي ليس الا العمل بفتوي المجتهد، و أن ماأفتي به المفتي فهو حكم الله في حقه مطلقا. والظاهر أن هذه الجملة تكون من بقايا القاءات المصوبة، و ان ترددت علي ألسنتنا أيضا. هذا.

طريق آخر الي مسألة التقليد

و لكن هنا طريق آخر الي مسألة التقليد ربما ينقدح في بعض الاذهان، و ان كان لايخلو من اشكال . و هو أن المناصب الثلاثة أعني بيان الشريعة، و أمر القضاء، والولاية الكبري كلها اجتمعت في عصر النبي الاكرم 6 للنبي 6. و في عصر الائمة الاثني عشر(ع) أيضا كانت الثلاثة لهم عندنا. و في الحقيقة كان بيان الاحكام و القضاء أيضا من شؤون من له الولاية والامامة الحقة .

فكذلك في عصر الغيبة أيضا يكون المرجع للقضاء و للافتاء من له الولاية الكبري، أعني

[1] ألجوامع الفقهية، ص 485.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست