responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 276

ما هو التكليف عند عدم الوثوق الشخصي من قول الثقة او فتواه للمقلد و نحوه ؟

و لكن لقائل أن يقول : ان مقتضي ما ذكرت وجوب الاحتياط فيما اذا لم يحصل الوثوق الشخصي من قول الثقة أو فتواه أو غيرهما من الامارات مطلقا، سواء كان الشك في ثبوت التكليف أو في سقوطه بعد ثبوته، و سواء كان الموضوع من الامور المهمة كالدماء و الفروج أو من غيرها، و لانظن أحدا يلتزم بذلك .

فالحق في المسألة هو التفصيل ; فان كان الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته و لو بالعلم الاجمالي وجب الاحتياط أو العمل بأمارة شرعية أو عقلائية توجب العلم أو الوثوق بالامتثال . و كذلك الكلام اذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف و لكن الموضوع كان من الامور المهمة . و أما في غيرها فتجري البراءة العقلية و الشرعية . نعم، مع وجود الامارة الشرعية أو العقلائية علي التكليف يجب الاخذ بها و ان لم يحصل الوثوق الشخصي ، اذ مع وجودها يحكم العقلاء بجواز احتجاج المولي علي العبد. و لايسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق له شخصا، فتدبر. هذا.

كلام ابن زهرة في التقليد

و قد ناسب في المقام نقل كلام ابن زهرة في أوائل الغنية، قال :

"فصل : لايجوز للمستفتي تقليد المفتي ، لان التقليد قبيح . و لان الطائفة مجمعة علي أنه لايجوز العمل الا بعلم .

و ليس لاحد أن يقول : قيام الدليل و هو اجماع الطائفة علي وجوب رجوع العامي الي المفتي و العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمنه من الاقدام علي قبيح و يقتضي اسناد عمله الي علم .

لانا لانسلم اجماعها علي العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه، و هو موضع الخلاف . بل انما أمروا برجوع العامي المفتي فقط، فأما ليعمل بقوله تقليدا فلا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست