responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 275

فان قلت : المعتبر في احراز الواقعيات و ان كان هو الوثوق الشخصي و العلم العادي ، و لكن بناء العقلاء في مقام الاحتجاج الدائر بين الموالي و العبيد هو الاحتجاج بقول الخبير الثقة مطلقا، فلايسمع اعتذار العبد في مخالفته لقول الخبير الثقة بأنه لم يحصل له الوثوق شخصا.

قلت : لانسلم الفرق بين المقامين ; فلو فرض أن المولي فوض أمر ابنه الي عبده، فمرض الابن و ذهب به العبد الي طبيب، فصادف أن العبد تردد في صحة طبابته لجهة من الجهات، وكان يتمكن من الاحتياط أو الرجوع الي طبيب آخر أو شوري طبية، فترك ذلك و عمل بقول الطبيب الاول و اتفق أن الابن مات لذلك، فاذا اطلع المولي علي تفصيل الواقعة فهل ليس له أن يعاتب العبد؟ و هل يسمع اعتذار العبد بأنه عمل بتكليفه من الرجوع الي الطبيب ؟

و الحاصل أن الرجوع الي فقهاء أصحاب النبي 6، و كذا أصحاب الائمة (ع) أمثال زرارة، و محمد بن مسلم، و بريد العجلي ، و ليث بن البختري المرادي ، و يونس و غيرهم من بطانة الائمة (ع) كان أمرا متعارفا، كما تعارف ارجاع الائمة (ع)أيضا اليهم، و لكن لم يكن الاجتهاد في تلك الاعصار بحسب الغالب مبتنيا علي المباني الصعبة الدقيقة، بل كان خفيف المؤونة جدا، فكان يحصل الوثوق غالبا للمستفتي و كان يعمل بوثوقه و اطمينانه الحاصل من فتوي الفقيه .

فكذلك في أعصارنا لو حصل الوثوق بصحة فتوي المفتي و كونه مطابقا للواقع، كما لعله الغالب أيضا للاغلب، صح الاخذ به .

و في الحقيقة العمل انما يكون بالوثوق الذي هو علم عادي تسكن به النفس، لا بالتقليد و التعبد.

و أما اذا لم يحصل الوثوق في مورد خاص لجهة من الجهات، فالعمل به تعبدا مشكل . نعم، لوثبت جعل الشارع قول الفقيه حجة تأسيسية تعبدية، نظير جعل البينة حجة في الدعاوي ، صح العمل به و ان لم يحصل الوثوق، بل و ان حصل ظن مابالخلاف، و لكن اثبات ذلك مشكل . اذ ماأستدل به من الايات و الروايات لاثبات ذلك اما أن تكون مرتبطة بباب التعليم و التعلم، أو تكون ارشادا الي ما عليه بناء العقلاء و سيرتهم، أو تكون في مقام بيان المصاديق لذلك، أو يكون سندها مخدوشا، فتدبر. هذا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست