responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 272

و أما آية النفر، فمحط النظر فيها هو بيان وجوب تعلم العلوم الدينية و التفقه فيها بالنفر الي مظانها، ثم نشرها في البلاد ليعم العلم جميع العباد فيتعلم غير النافرين من النافرين لعلهم يحذرون .

و ليست في مقام جعل الحجية التعبدية لقول الفقيه و بيان وجوب الحذر من قوله مطلقا حتي يتمسك باطلاقه لصورة عدم حصول العلم و الوثوق أيضا.

نعم، يحصل غالبا للجهال العلم العادي و سكون النفس بصحة ما أنذروا به اجمالا اذا كان المنذر ثقة من أهل الخبرة . و يكفي هذا قطعا، اذ العلم حجة ذاتا و يكون عند العقلاء أعم مما لايحتمل فيه الخلاف أصلا، أو يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا جدا بحيث لايعتني به و يكون وجوده كالعدم، و نعبر عنه بالوثوق و الاطمينان و سكون النفس و نحو ذلك .

و يشهد لعدم كون الاية في مقام بيان الحكم الظاهري التعبدي رواية عبدالمؤمن الانصاري ، عن أبي عبدالله (ع) الواردة في تفسيرها، قال (ع): "فأمرهم أن ينفروا الي رسول الله 6 فيتعلموا ثم يرجعوا الي قومهم فيعلموهم ."[1] فالغرض هو التعلم ثم التعليم، لاالتعبد المحض .

و يشهد له أيضا الاستدلال بها في أخبارنا لوجوب نفر البعض لمعرفة الامام ثم تعريفه للباقين .[2]

مع وضوح أن الامامة من المسائل الاعتقادية التي لايجري و لايجزي فيها التعبد و التقليد.

و بذلك يظهر الامر في قول الخليل (ع) لابيه أيضا، اذ ليس مراده المتابعة التعبدية، فان التوحيد و نفي الشرك من أصول الدين و لامجال للتعبد فيه .

و كذلك الكلام في الطائفة الاولي من الروايات، فان المقصود فيها بث العلم و نشره، و لذا قال : "فيعلمونها الناس من بعدي ." فلا ربط لها بالتقليد التعبدي .

و أما الطائفة الثالثة الواردة في ارجاع بعض الشيعة الي بعض، فالظاهر أنها ليست بصدد التأسيس و جعل الحجية لقول الفقيه أو الراوي تعبدا، بل تكون امضاء لما استقرت

[1] ألوسائل، ج 18، ص 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10.
[2] أصول الكافي ، ج 1، ص 378، كتاب الحجة، باب مايجب علي الناس عند مضي الامام .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست