responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271

و تقريب الاستدلال بها أن القضاء يلازم الافتاء; فاذا كان القضاء نافذا و لم يجز رده لزم منه كون الافتاء أيضا نافذا. فهذه سبع طوائف من الروايات التي ربما استدل بها علي حجية فتوي المجتهد لمن رجع اليه و قلده .

المناقشة في أدلة التقليد

أقول : التقليد المصطلح عليه في أعصارنا عبارة عن الاخذ بقول الفقيه العادل تعبدا، و ان فرض أنه لم يحصل للمقلد الوثوق و الاطمينان بمطابقته للواقع . فيكون قول الفقيه العادل و فتياه حجة تأسيسية تعبدية، نظير حجية البينة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة .

و لايخفي أن اثبات ذلك بالايات المذكورة و أكثر الروايات التي مرت مشكل، لعدم كونها في مقام جعل التكليف الظاهري للجاهل و أنه متعبد بالاخذ بأقوال العلماء و فتاواهم و ان لم يحصل له وثوق بكونها مطابقة للواقع .

بل الظاهر من آية السؤال أن الجاهل يجب عليه السؤال حتي يحصل له العلم و لو بنحو الاجمال . و يشهد لذلك أن الظاهر منها بقرينة المورد كون المقصود هو السؤال عن مواصفات الانبياء التي لايجزي فيها الظن و التقليد قطعا.

و المراد بأهل الذكر علي هذا أهل الكتاب من اليهود، كما عن ابن عباس و مجاهد. و في بعض الاخبار أن المراد بأهل الذكر هم الائمة الاثناعشر - (ع) -[1].

و كيف كان فلاترتبط بباب التقليد التعبدي .

هذا مضافا الي أن الاية في مقام بيان وجوب السؤال، لاوجوب العمل بما أجيب حتي يتمسك باطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق و العلم أيضا. و يكفي في عدم لغوية السؤال ترتب فائدة ما عليه، و هو العمل بالجواب مع الوثوق .

و بذلك يظهر الجواب عن آية الكتمان أيضا.

[1] اصول الكافي ، ج 1، ص 210، كتاب الحجة، باب أن أهل الذكر... هم الائمة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست