اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 271
و تقريب الاستدلال بها أن القضاء يلازم الافتاء; فاذا كان القضاء نافذا و لم يجز رده لزم
منه كون الافتاء أيضا نافذا. فهذه سبع طوائف من الروايات التي ربما استدل بها علي حجية
فتوي المجتهد لمن رجع اليه و قلده .
المناقشة في أدلة التقليد
أقول : التقليد المصطلح عليه في أعصارنا عبارة عن الاخذ بقول الفقيه العادل تعبدا، و ان
فرض أنه لم يحصل للمقلد الوثوق و الاطمينان بمطابقته للواقع . فيكون قول الفقيه العادل و
فتياه حجة تأسيسية تعبدية، نظير حجية البينة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة .
و لايخفي أن اثبات ذلك بالايات المذكورة و أكثر الروايات التي مرت مشكل، لعدم كونها
في مقام جعل التكليف الظاهري للجاهل و أنه متعبد بالاخذ بأقوال العلماء و فتاواهم و ان لم
يحصل له وثوق بكونها مطابقة للواقع .
بل الظاهر من آية السؤال أن الجاهل يجب عليه السؤال حتي يحصل له العلم و لو بنحو
الاجمال . و يشهد لذلك أن الظاهر منها بقرينة المورد كون المقصود هو السؤال عن مواصفات
الانبياء التي لايجزي فيها الظن و التقليد قطعا.
و المراد بأهل الذكر علي هذا أهل الكتاب من اليهود، كما عن ابن عباس و مجاهد. و في
بعض الاخبار أن المراد بأهل الذكر هم الائمة الاثناعشر - (ع) -[1].
و كيف كان فلاترتبط بباب التقليد التعبدي .
هذا مضافا الي أن الاية في مقام بيان وجوب السؤال، لاوجوب العمل بما أجيب حتي
يتمسك باطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق و العلم أيضا. و يكفي في عدم لغوية السؤال
ترتب فائدة ما عليه، و هو العمل بالجواب مع الوثوق .
و بذلك يظهر الجواب عن آية الكتمان أيضا.
[1] اصول الكافي ، ج 1، ص 210، كتاب الحجة، باب أن أهل الذكر... هم الائمة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 271