اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 270
الطائفة السادسة :
ما دل علي أن الافتاء و الاخذ به كان متعارفا و لم يردع عنه الائمة (ع) بل قرروه :
27 - فمنها خبر علي بن أسباط، قال : قلت للرضا(ع): يحدث الامر لاأجد بدا من
معرفته، و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال : فقال : "ايت
فقيه البلد فاستفته من أمرك، فاذا أفتاك بشي فخذ بخلافه، فان الحق فيه ." [1]
و لعل الراوي كان بلغه حديثان متعارضان في المسألة، و في مثله يحمل الموافق لاهل
الخلاف علي صدوره تقية، أو أنه في عصر الرضا(ع) كان بناء فقهاء السلاطين علي الافتاء
بخلاف أهل البيت .
28 - و منها ما رواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، رفعه، قال : سألت امراءة
أباعبدالله (ع) فقالت : اني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتي أفتوني بثمانية عشر يوما؟
فقال أبوعبدالله (ع): و لم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن
رسول الله 6..."[2]
الي غير ذلك من الروايات التي يظهر منها امضاء الامام و تقريره لاصل الافتاء و
الاخذ به .
الطائفة السابعة :
ما دل علي ارجاع أمر القضاء الي الفقهاء من الشيعة و ايجاب القبول لحكمهم :
29 - فمنها مامر من مقبولة عمر بن حنظلة في حكم المتنازعين، و فيها: "
ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا;
فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف
بحكم الله و علينا رد، و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله ." [3]30 - و منها خبر أبي خديجة، و فيه : "اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا
و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا." [4]
[1] ألوسائل، ج 18، ص 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23.
[2] ألوسائل، ج 2، ص 613، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 7.
[3] ألوسائل، ج 18، ص 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.
[4] ألوسائل، ج 18، ص 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6. و لفظة "عليكم" بعد قوله "جعلته" ليست في التهذيب بطبعيه، و ان وجدت في الوسائل .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 270