اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 262
المتعارضة و اعمال الترجيح فيها كان متعارفا بين أصحاب الائمة (ع) أيضا، كما يشهد بذلك
قوله (ع): "انما علينا أن نلقي اليكم الاصول و عليكم أن تفرعوا"[1] هذا.
ما استدلوا به علي حجية فتوي الفقيه
و استدلوا علي حجية فتوي الفقيه مضافا الي السيرة المذكورة ببعض الايات و الروايات
أيضا:
1 - فمن الايات قوله - تعالي - : (و ما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي
اليهم، فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون .[2])
بتقريب أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول و ترتيب الاثر عليه و الا وقع لغوا، و
اذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل مايصح أن يسأل عنه، اذ لاخصوصية لسبق السؤال .
2 - و منها قوله - تعالي - : (و ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لانفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم
يحذرون .[3])
بقتريب أن الظاهر من الاية بمقتضي كلمة "لولا" وجوب النفر، فتجب الغاية و غاية الغاية
أيضا، أعني التفقه و الانذار و حذر القوم، و لان طبع الحذر يناسب اللزوم . و المراد بالانذار
بقرينة لفظ التفقه في الدين هو بيان الاحكام الشرعية، فذكر اللازم و أريد الملزوم . فتدل الاية
علي وجوب ترتيب الاثر علي قول الفقيه المبين للاحكام . و ان شئت قلت اذا وجب بيان
الاحكام وجب ترتيب الاثر و الا وقع لغوا.
3 - و منها قوله : (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدي من بعد ما
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون .[4])
فان حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول بعد الاظهار و الا لزم اللغو.
4 - و منها قوله - تعالي - حكاية عن ابراهيم الخليل : (يا أبت اني قد جاءني
من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا.)[5]
[1] ألوسائل، ج 18، ص 41، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 51.
[2] سورة النحل (16)، الاية 43.
[3] سورة التوبة (9)، الاية 122.
[4] سورة البقرة (2)، الاية 159.
[5] سورة مريم (19)، الاية 43.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 262