responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 260

"و المراد بأهل بيته هنا مجموعهم من حيث المجموع باعتبار أئمتهم، و ليس المراد جميعهم علي سبيل الاستغراق، لان هذه المنزلة ليست الا لحجج الله و القوامين بأمره خاصة، بحكم العقل و النقل . و قد اعترف بهذا جماعة من أعلام الجمهور. ففي الصواعق المحرقة لابن حجر: و قال بعضهم : يحتمل أن المراد بأهل البيت الذين هم أمان، علماؤهم لانهم الذين يهتدي بهم كالنجوم، و الذين اذا فقدوا جاء أهل الارض من الايات مايوعدون ..."[1]

أقول : و لا أظن أن أحدا من المسلمين المنصفين يجتري علي تفضيل الائمة الاربعة في فقه السنة علي الائمة الطاهرة من عترة النبي 6 و أهل بيته في العلم و الفضائل .

نعم، سياسة الامويين و العباسيين في عصرهم صنعت ما صنعت بالعترة و الال، و ما أدراك ما السياسة، و ماالذي يتعقبها اذا كانت شيطانية !! فتدبر في المقام واحتط لدينك .

و قد ظهر لك بما ذكرناه أن حصر الاجتهاد في الائمة الاربعة لاهل السنة لا أساس له في الشريعة و أنه قبل أن يكون أمرا دينيا فقهيا كان أمرا سياسيا متطورا علي حسب تطور السياسة في الازمنة و الامكنة . و الائمة الاربعة بأنفسهم أيضا بريئون منه، فراجع الكتب المتعرضة لتاريخ المذاهب الاربعة و المتمذهبين بها.

الفائدة الرابعة : التقليد و أدلته

لايخفي أن استنباط الاحكام الشرعية و استخراجها من أدلتها و منابعها يكون بتصدي المجتهد الفقيه العالم بالكتاب و السنة و أحكام العقل القطعية و ما يتوقف عليه الاستنباط من العلوم المختلفة .

فمن يكون مجتهدا فعليه الاستنباط و العمل بما فهمه و استنبطه، أو الاحتياط في مقام العمل .

و من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فلا محالة يحتاط في العمل مع الامكان أو يرجع الي فتوي من

[1] ألمراجعات، ص 76 (ألمراجعة الثامنة).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست