responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 257
عنه 6 بأكثر من قرن، و لم يجعل الله - تعالي - العلم و الاجتهاد ملكا طلقا لبعض دون بعض، و لم يرد آية و لارواية علي تعين الاربعة، و لادل عليه دليل من العقل .

فبأي وجه ينسد باب الاجتهاد من الكتاب و السنة، و يتعين التقليد منهم، أو الاجتهاد في نطاق مذاهبهم فقط؟! و هل كان يوحي اليهم و لايوحي الي غيرهم ؟! أو كان لهم نبوغ علمي و شرائط غير طبيعية لاتوجد لغيرهم أبدا؟! و هل يكون الزام الخليفة العباسي حجة شرعية لاتجوز مخالفتها؟!

و بالجملة، نحن لانري وجها مبررا لحصر الاجتهاد المطلق و الاستنباط من الكتاب و السنة علي فئة خاصة عاشوا بعد النبي 6 بأكثر من قرن، و لم يتميزوا قط بخصائص غير عادية لاتوجد لغيرهم الي يوم القيامة، و قد سبقهم أساتذتهم، و تقدمهم و عاصرهم أئمة أهل البيت (ع)، و لحقهم فقهاء كثيرون ملكوا علوم القدماء و تجاربهم و أضافوا اليها استنباطات جديدة و يكونون أعلم بشرائط الزمان و أعرف بحاجاته و خصوصياته .

نهي الائمة الاربعة عن تقليدهم جهلا

و في كتاب "نظم الحكم و الادارة في الشريعة الاسلامية" تأليف علي علي منصور:

عن أبي حنيفة أنه كان يقول :

"علمنا هذا رأي لنا و هو أحسن ماقدرنا عليه ; فمن جاءنا بأحسن منه فهو الصواب . و لايحل لاحد أن يقول بقولنا حتي يعلم من أين قلنا."

و كان مالك يقول :

"انما أنا بشر; أخطي و أصيب، فانظروا في رأيي ، فان وافق الكتاب و السنة فخذوا به، و ما لم يوافقهما فاتركوه ."

و كان الشافعي يقول لاتباعه :
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست