responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 252

الاستدلال للتخطئة

و يدل علي التخطئة - مضافا الي وضوحها، فان الاجتهاد في الحكم و استنباطه متفرع علي وجوده واقعا في الرتبة السابقة، فلايعقل كونه تابعا له - روايات :

1 - ففي صحيح مسلم، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله 6 في وصاياه لمن أمره أميرا علي جيش أو سرية : "و اذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم علي حكم الله فلاتنزلهم علي حكم الله و لكن أنزلهم علي حكمك، فانك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا."[1]

2 - و روي الترمذي ، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله 6: "اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و اذا حكم فأخطاء فله أجر واحد."[2]

3 - و في نهج البلاغه : "ترد علي أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها علي غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، و الههم واحد، و نبيهم واحد، و كتابهم واحد..."[3]

4 - و في الدر المنثور باسناده عن الشعبي ، قال : سئل أبوبكر عن الكلالة فقال :

"اني سأقول فيها برأيي ، فان كان صوابا فمن الله وحده لاشريك له، و ان كان خطاء فمني و من الشيطان، والله منه بري ، أراه ماخلا الوالد و الولد."[4]

5 - و قال عمر لكاتبه :

"اكتب : هذا ما رأي عمر. فان كان صوابا فمن الله، و ان كان خطاء فمنه ."[5]

6 - و قال ابن مسعود في المفوضة :

[1] صحيح مسلم، ج 3، ص 1358، كتاب الجهاد، الباب 2، ذيل الرقم 1731.
[2] سنن الترمذي ، ج 2، ص 393، أبواب الاحكام، الباب 2، الحديث 1341.
[3] نهج البلاغه، فيض، ص 474 عبده، ج 1، ص 50 صالح، ص 60، الخطبة 18.
[4] ألدر المنثور، ج 2، ص 250.
[5] ألمحصول للامام الرازي ، القسم الثالث من الجزء الثاني ، ص 70 (في الاجتهاد).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست