responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 251
و هم جمهور المتكمين منا كالاشعري و القاضي أبي بكر، و من المعتزلة كأبي الهذيل و أبي علي و أبي هاشم و أتباعهم ."[1]

و قال الامام الغزالي في المستصفي :

"الذي ذهب اليه محققوا المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لانص فيها حكم معين يطلب بالظن ، بل الحكم يتبع الظن . و حكم الله علي كل مجتهد ما غلب علي ظنه، و هو المختار، و اليه ذهب القاضي ."[2]

أقول : عمدة نظر المصوبة كان الي تصويب آراء الصحابة و أفعالهم . فكانوا يظنون أن مطلق من صاحب النبي 6 فهو ممن لم يخطي أبدا فضلا عن أن يصدر عنه فسق أو جور.

و لكن الحق في المسألة هو ماعرفته من أصحابنا الامامية من القول بالتخطئة .

و قال ابن حزم الاندلسي في المحلي :

"مسألة : و الحق من الاقوال في واحد منها و سائرها خطاء... فصح أن الحق في الاقوال ما حكم الله - تعالي - به فيه، و هو واحد لايختلف، و ان الخطاء ما لم يكن من عندالله - عزوجل -.

و من ادعي أن الاقوال كلها حق و أن كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن و لاسنة و لااجماع و لامعقول، و ما كان هكذا فهو باطل ."[3]

و في الفقه الاسلامي و أدلته للدكتور وهبة الزحيلي بعد ذكر المخطئة، قال :

"و هم جمهور المسلمين، منهم الشافعية و الحنفية علي التحقيق، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين، و غيره مخطي ، لان الحق لايتعدد."[4]

و لكن في المستصفي للغزالي بعد ذكر الاجتهاد و التصويب و التخطئة، قال :

"و قد اختلف الناس فيها، و اختلفت الرواية عن الشافعي و أبي حنيفة"[5]. هذا.


[1] ألمحصول، القسم الثالث من الجزء الثاني ، ص 47.
[2] ألمستصفي، ج 2، ص 363.
[3] ألمحلي لابن حزم، ج 1، ص 70، المسألة 109.
[4] ألفقه الاسلامي و أدلته، ج 1، ص 72.
[5] ألمستصفي، ج 2، ص 363.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست