"نبط الماء ينبط و ينبط نبوطا: نبع . و كل ماأظهر فقد أنبط. و استنبطه و
استنبط منه علما و خبرا و مالا: استخرجه . و الاستنباط: الاستخراج . و استنبط
الفقيه : اذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده و فهمه . قال الله - عزوجل - : لعلمه
الذين يستنبطونه منهم ."[2]
أقول : فكأن حكم الله - تعالي - ماء حياة أو شي نفيس دفين في خلال مصادره و منابعه
يستخرجه الفقيه منها.
و أما الاجتهاد، ففي لسان العرب :
"الاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع و المجهود. و في حديث معاذ: "أجتهد
رأيي ." الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامر، و هو افتعال من الجهد: الطاقة،
و المراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس الي الكتاب و السنة،
و لم يرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل علي كتاب أو سنة ."[3]
أقول : أما الحديث الذي أشار اليه فهو ما رواه أبوداود و الترمذي و غيرهما: ففي سنن
أبي داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذبن جبل : أن رسول الله 6 لما أراد أن يبعث
معاذا الي اليمن قال : "كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟" قال : "أقضي
بكتاب الله ." قال : "فان لم تجد في كتاب الله ؟" قال : "
فبسنة رسول الله 6 قال : فان لم تجد في سنة رسول الله 6 و لا في كتاب الله ؟ قال : "اجتهد
رأيي و لاآلو." فضرب رسول الله 6 صدره و قال : "الحمد لله الذي وفق رسول
رسول الله 6 لما يرضي رسول الله 6." [4]
[1] لايخفي أن المتعارف و ان كان ادراج بحث الاجتهاد و التقليد في آخر الكتب الاصولية، و لكن حيث ان هذا البحث في كلام الاستاذ - دام ظله - وقع في عداد امور اختلف في حجيتها الفريقان، راينا أن ادراجه هنا في عداد تلك الامور كان أنسب (ولاية الفقيه، ج 2، ص 71 الي 109). - اللجنة -
[2] لسان العرب، ج 7، ص 410.
[3] لسان العرب، ج 3، ص 135.
[4] سنن أبي داود، ج 2، ص 272، كتاب الاقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 248