responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 238

قال الشيخ الاعظم في الرسائل :

"ألاتري أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب اليك ؟ فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب اليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر... و كذا لو أجبت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين، فقلت ما كان أكبر."[1] هذا.

و لكن يرد عليه : أنا لانريد اثبات العموم بالامر بأخذ المجمع عليه من المتعارضين، بل بعموم التعليل . و ظهور التعليل في العموم و الاطلاق في المقام قوي ، و احتمال الخصوصية فيه و حمل اللام علي العهد مخالف للظاهر جدا.

و أما ما في كلام المحقق النائيني - (ره) - من :

"أن المراد مما لاريب فيه في المقام عدم الريب بالاضافة الي ما يقابله من الشاذ، و هذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبري كلية، لانه لايصح أن يقال : يجب الاخذ بكل ما لاريب فيه بالاضافة الي ما يقابله و الا لزم الاخذ بكل راجح بالنسبة الي غيره، و بأقوي الشهرتين و بالظن المطلق و غير ذلك ."[2]

ففيه : أن حمل التعليل علي عدم الريب الاضافي مما لاوجه له بعد ظهوره في عدم الريب بنحو الاطلاق . بل لانتصور لعدم الريب الاضافي معني صحيحا، اذ الظاهر مما لاريب فيه ماحصل اليقين أو الاطمينان به، و هذا مفهوم مطلق .

نقد ما استظهره المحقق الخوئي (ره) من المقبولة

وحمل المجمع عليه في المقبولة علي الخبر الذي أجمع علي صدوره من المعصوم فيكون المراد به الخبر المعلوم صدوره - كما في مصباح الاصول [3] - مخالف للظاهر أيضا، لما مر من ظهور الرواية في الشهرة العملية أعني الظهور عند الاصحاب عملا و تلقيهم بالقبول، و هي كما مر

[1] فرائد الاصول، ص 66.
[2] فوائد الاصول، ج 3، ص 54، في أقسام الشهرة و حجيتها.
[3] مصباح الاصول،ج 2، ص 141، المبحث الرابع في حجية الشهرة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست