responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 237

الثالث : الشهرة الفتوائية بمعني افتاء المشهور بحكم من الاحكام من دون أن يعلم مستند فتواهم كما مر من مسألة سفر الصيد للتجارة من التفصيل بين الصلاة و الصيام .

و يظهر من الشيخ الاعظم في الرسائل و كثير من الاعاظم حمل الشهرة في الحديث و كذا في مرفوعة زرارة الاتية علي القسم الاول أعني الشهرة الروائية [1]، مع وضوح أن مجرد نقل الرواية فقط من دون اعتماد عليها لايجعلها مما لاريب فيه، بل يكون من قبيل الاعراض الذي يزيد في ريبه . فالمقصود اعتماد الاصحاب علي أحد الخبرين المتعارضين في مقام العمل و الافتاء بمضمونه . و علي ذلك كان يصر الاستاذ آية الله البروجردي - طاب ثراه - .

نعم كان بناء القدماء من أصحابنا علي ذكر متن الخبر في مقام الافتاء، و لكن الذي يجعل الرواية مما لاريب فيه ليس مجرد نقلها، بل العمل بها و الاعتماد عليها من ناحية المتعبدين بالنصوص أعني بطانة الائمة (ع) و أصحابهم الواقفين علي فتاواهم، و قد عرفت أن التعليل في الكتاب و السنة بل في التعليلات العرفية أيضا يقع غالبا بما هو المركوز في أذهان السامعين .

و بالجملة فما هو المرجح للرواية عند التعارض و يجعلها مما لاريب فيه هو الشهرة العملية .

و مورد المقبولة و ان كان هو الخبران المتعارضان في باب الحكم، لكن عموم التعليل يقتضي الترجيح بها و لو في غير باب الحكم أيضا، كما يقتضي جبرها للخبر الضعيف أيضا.

بل يمكن الاستدلال به لحجية الشهرة الفتوائية مطلقا و لاسيما اذا لم يكن لها مدرك فيما بأيدينا من الاخبار، و كذا كونها موهنة للخبر الصحيح الوارد علي خلافها. كل ذلك بعموم التعليل المنصوص، اذ ظاهره كون المجمع عليه عند الاصحاب بمعني المشهور لديهم في مقام العمل مما لاريب فيه بنحو الاطلاق . و السر في ذلك أن الشهرة العملية عند أهل النص المتعبدين به يوجب الوثوق بتلقيهم المسألة من الائمة (ع).

اللهم الا أن يقال : بعد اللتيا و التي : سلمنا أن المقصود بالشهرة في الحديث الشهرة العملية و لكن ترجيح الرواية بها في مقام التعارض أخف مؤونة من جبر الخبر الضعيف بها أو كونها حجة مستقلة، اذ بعد فرض كون كل واحد من المتعارضين حجة في نفسه يكفي في ترجيح أحدهما علي الاخر وجود مزية ما فلا يقاس به غيره .

[1] فرائد الاصول، ص 66 و 447.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست