اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 235
القصر و الاتمام . و لكن أمثال هذه المسألة قليلة جدا.
كما أن الانصاف أن اعراض المشهور من القدماء عن الروايات الصحيحة مع ظهورها و
عدم تطرق التأويل اليها يوجب وهنها و عدم الوثوق بارادة ظواهرها، فيشكل الافتاء بها
فتطرح أو يحتاط في المسألة و هو طريق النجاة .
و أما ما ذكره آية الله الخوئي - طاب ثراه - فيرد عليه أن ما دل علي الارجاع الي ثقات
الروات لايدل علي نفي غير ذلك و عدم حجية غير خبر الثقة .
بل الظاهر منها أن الملاك تحصيل الوثوق بالحكم من أي طريق حصل، اذ التعليق علي
الوصف يدل علي العلية، و علي ذلك بناء العقلاء أيضا حيث يرون الوثوق و سكون النفس
علما عاديا يعتمدون عليه في أمورهم .
و ليس هذه الاخبار في مقام اعمال التعبد و جعل خبر الثقة حجة تعبدا. بل في مقام ذكر
المصداق لما عليه العقلاء.
فقوله (ع) في حق العمري : "فاسمع له و أطع فانه الثقة المأمون" و
في حقه و حق ابنه : "فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان" [1]
علل الارجاع بأمر ارتكازي يحكم به العقلاء، كما هو الغالب في التعليلات الواردة في
الكتاب و السنة حيث تقع لاستيناس ذهن السامع و دفع استيحاشه المحتمل .
و يشهد لذلك قول الراويين للرضا(ع): "أفيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ منه ما
أحتاج اليه من معالم ديني ؟" قال : "نعم ." [2]
اذ يظهر منه أن جواز الاعتماد علي الثقة كان واضحا مفروغا عنه بلا تعبد، و انما السؤال
وقع عن تعيين المصداق .
و علي هذا فان حصل بسبب عمل المشهور المتعبدين بالنص وثوق بمضمون الرواية
وجب الاخذ به، و اذا حصل باعراضهم عن الصحيح الترديد فيه و ارتفع الوثوق بمضمونه لم
[1] ألكافي ، ج 1، ص 330، كتاب الحجة، باب في تسمية من راه 7، ألحديث 1.
[2] ألوسائل، ج 18، ص 107، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ألحديث 33، و نحوه الحديث 34.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 235