responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 235
القصر و الاتمام . و لكن أمثال هذه المسألة قليلة جدا.

كما أن الانصاف أن اعراض المشهور من القدماء عن الروايات الصحيحة مع ظهورها و عدم تطرق التأويل اليها يوجب وهنها و عدم الوثوق بارادة ظواهرها، فيشكل الافتاء بها فتطرح أو يحتاط في المسألة و هو طريق النجاة .

و أما ما ذكره آية الله الخوئي - طاب ثراه - فيرد عليه أن ما دل علي الارجاع الي ثقات الروات لايدل علي نفي غير ذلك و عدم حجية غير خبر الثقة .

بل الظاهر منها أن الملاك تحصيل الوثوق بالحكم من أي طريق حصل، اذ التعليق علي الوصف يدل علي العلية، و علي ذلك بناء العقلاء أيضا حيث يرون الوثوق و سكون النفس علما عاديا يعتمدون عليه في أمورهم .

و ليس هذه الاخبار في مقام اعمال التعبد و جعل خبر الثقة حجة تعبدا. بل في مقام ذكر المصداق لما عليه العقلاء.

فقوله (ع) في حق العمري : "فاسمع له و أطع فانه الثقة المأمون" و في حقه و حق ابنه : "فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان" [1] علل الارجاع بأمر ارتكازي يحكم به العقلاء، كما هو الغالب في التعليلات الواردة في الكتاب و السنة حيث تقع لاستيناس ذهن السامع و دفع استيحاشه المحتمل .

و يشهد لذلك قول الراويين للرضا(ع): "أفيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ منه ما أحتاج اليه من معالم ديني ؟" قال : "نعم ." [2]

اذ يظهر منه أن جواز الاعتماد علي الثقة كان واضحا مفروغا عنه بلا تعبد، و انما السؤال وقع عن تعيين المصداق .

و علي هذا فان حصل بسبب عمل المشهور المتعبدين بالنص وثوق بمضمون الرواية وجب الاخذ به، و اذا حصل باعراضهم عن الصحيح الترديد فيه و ارتفع الوثوق بمضمونه لم

[1] ألكافي ، ج 1، ص 330، كتاب الحجة، باب في تسمية من راه 7، ألحديث 1.
[2] ألوسائل، ج 18، ص 107، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ألحديث 33، و نحوه الحديث 34.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست