responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 234
لايفيد الاجماع أيضا فضلا عن الشهرة، لان وزانها وزان المسائل العقلية التي لامجال فيها للتمسك بالاجماع و الشهرة [1].

نقد مبني العلمين : ألبروجردي و الخوئي (ره) في الشهرة

أقول : اطلاق ما ذكره هذان العلمان في هذا المجال قابل للمناقشة :

أما ما ذكره الاستاذ - (ره) - فلان الشهرة بين القدماء ان أوجبت الوثوق و الاطمينان بتلقيهم المسألة من الائمة (ع) يدا بيد، أو اطلاعهم علي ما لو وصل الينا كان حجة قطعا كما هو المدعي، صح الاعتماد عليها.

و لكن من المحتمل كونها في أكثر المسائل علي أساس الروايات الموجودة بأيدينا، بل هو المظنون غالبا. و مجرد الاحتمال كاف في منع الاعتماد عليها، نظير الاجماعات المبتنية و لو احتمالا علي الاخبار و المدارك الموجودة عندنا، فليسا دليلين مستقلين .

ألاتري أن اشتهار تنجس البئر في كتب القدماء من أصحابنا شهرة قاطعة كيف انهدم أساسها بسبب صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع الحاكمة بأن ماء البئر واسع لايفسده شي الا أن يتغير ريحه أو طعمه . الحديث [2].

و الاستاذ أيضا أفتي بعدم تنجسها بعذر أن القول بالتنجس كان مستندا الي الاخبار التي بأيدينا فنحملها علي التنزيه .

نعم لو فرض اشتهار الفتوي بين القدماء من أصحابنا في مسألة، من دون أن يكون له دليل ظاهر فيما بأيدينا من الاخبار و لم يساعده أيضا اطلاق دليل أو اعتبار عقلي ، كشفت الشهرة لا محالة عن تلقي المسألة عن الائمة (ع) يدا بيد، أو وصول دليل معتبر اليهم غير واصل الينا، نظير الافتاء باتمام الصلاة و افطار الصيام في سفر الصيد للتجارة و ازدياد المال، مع عدم وجود رواية بذلك فيما بأيدينا و أن مقتضي القواعد و الاطلاقات هو التلازم بين الصلاة و الصيام في

[1] ألبدر الزاهر، ص 8 الي 10.
[2] ألوسائل، ج 1، ص 105، كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، ألحديث 12، و أيضا الحديث 10.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست