responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 222

و أما علماء الشيعة الامامية فيقولون : لاموضوعية للاجماع بما هو اجماع و اتفاق عندنا.

نعم، لو اتفقت الامة علي قول بحيث لايشذ منها أحد فلا محالة يكون الامام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فيها، فيكون حجة لذلك . كما أنه كذلك لو كانت كثرة القائل في المسألة بحيث يحدس منها تلقي المسألة عن النبي 6 أو عن الامام المعصوم (ع) حدسا قطعيا، فيكون الاجماع كاشفا عن الحجة، أعني قول المعصوم، و ذلك انما يكون في المسائل الاصلية المأثورة المتلقاة يدا بيد عن المعصومين (ع) المذكورة في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل هذه المسائل، لا في المسائل التفريعية الاستنباطية التي أعمل فيها الرأي و النظر.

و بالجملة، فالحجة في الحقيقة هو قول المعصوم المكشوف به ; اما بدخوله في المجمعين أو بالحدس عن قوله لاالاجماع بما هو اجماع .

فوزان الاجماع حينئذ وزان الخبر الواحد الصحيح الكاشف عن السنة القويمة، فليس في عرض السنة بل في طولها و يكون حجة عليها.

قال الفقيه الهمداني في مبحث صلاة الجمعة من مصباح الفقيه :

"ألمدار في حجية الاجماع علي ماقررناه في محله و استقر عليه رأي المتاخرين ليس علي اتفاق الكل بل و لا اتفاقهم في عصر واحد، بل علي استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس من فتوي علماء الشيعة الحافظين للشريعة . و هذا مما يختلف باختلاف الموارد; فرب مسألة لايحصل فيها الجزم بموافقة الامام (ع) و ان اتفقت فيها آراء جميع الاعلام، كبعض المسائل المبتنية علي مبادي عقلية أو النقلية القابلة للمناقشة . ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة و لو من الشهرة ."[1]هذا

نقد ما أستدل به لحجية الاجماع بما هو اجماع

و أما آية المشاقة فأجيب عنها بوجوه : منها: أنا لانسلم أن سبيل المؤمنين هو اجماعهم، بل لعل المراد به هو سبيلهم بما هم مؤمنون، أي سبيل الايمان بالرسول في قبال مشاقته 6،

[1] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص 436.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست