اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 221
لايصدق في حقها انها امراءة مختلطة و اذا لم يصدق عليها هذا العنوان شملها عمومات الزكاة،
نعم لو كان يعتورها الجنون كثيرا في طول السنة يصدق عليها المختلطة عرفا فتدبر.[1]
الفائدة الثانية : امور اختلف في حجيتها الفريقان :[2]
"محل البحث : بعد ما أشار الاستاذ - دام ظله - اجمالا الي حجية الادلة الاربعة التي
اتفق الفريقان علي حجيتها تصدي للبحث فيما اختلف الفريقان في حجيتها."
الامر الاول - الاجماع بما هو اجماع و اتفاق
فعلماء السنة يعتبرون اجماع الفقهاء بما هو اجماع حجة مستقلة . و يستندون في ذلك الي
آيات و روايات :
أهمها قوله - تعالي - : (و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي و يتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولي و نصله جهنم وسائت مصيرا.)[3]و ما رووه عن النبي 6 من قوله : "لاتجتمع أمتي علي ضلالة أو خطاء."
فروي ابن ماجة في سننه، عن أنس بن مالك، عنه 6 أنه قال : "ان أمتي لاتجتمع علي
ضلالة، فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم ."[4]وروي الترمذي بسنده، عن ابن عمر أن رسول الله 6 قال : "ان الله لايجمع أمتي - أو
قال : أمة محمد - علي ضلالة، و يد الله علي الجماعة، و من شذ شذ الي النار."[5]
و لم أجد في كتب الحديث للسنة مايشتمل علي لفظ الخطاء، نعم هو مذكور في كتب
الاستدلال .
[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 38.
[2] راجع ولاية الفقيه، ج 2،ص 65.
[3] سورة النساء(4)، الاية 115.
[4] سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1303، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، ألحديث 3950.
[5] سنن الترمذي ، ج 3، ص 315، أبواب الفتن، الباب 7، ألحديث 2255.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 221