responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 221
لايصدق في حقها انها امراءة مختلطة و اذا لم يصدق عليها هذا العنوان شملها عمومات الزكاة، نعم لو كان يعتورها الجنون كثيرا في طول السنة يصدق عليها المختلطة عرفا فتدبر.[1]

الفائدة الثانية : امور اختلف في حجيتها الفريقان :[2]

"محل البحث : بعد ما أشار الاستاذ - دام ظله - اجمالا الي حجية الادلة الاربعة التي اتفق الفريقان علي حجيتها تصدي للبحث فيما اختلف الفريقان في حجيتها."

الامر الاول - الاجماع بما هو اجماع و اتفاق

فعلماء السنة يعتبرون اجماع الفقهاء بما هو اجماع حجة مستقلة . و يستندون في ذلك الي آيات و روايات :

أهمها قوله - تعالي - : (و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي و نصله جهنم وسائت مصيرا.)[3]

و ما رووه عن النبي 6 من قوله : "لاتجتمع أمتي علي ضلالة أو خطاء."

فروي ابن ماجة في سننه، عن أنس بن مالك، عنه 6 أنه قال : "ان أمتي لاتجتمع علي ضلالة، فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم ."[4]

وروي الترمذي بسنده، عن ابن عمر أن رسول الله 6 قال : "ان الله لايجمع أمتي - أو قال : أمة محمد - علي ضلالة، و يد الله علي الجماعة، و من شذ شذ الي النار."[5]

و لم أجد في كتب الحديث للسنة مايشتمل علي لفظ الخطاء، نعم هو مذكور في كتب الاستدلال .

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 38.
[2] راجع ولاية الفقيه، ج 2،ص 65.
[3] سورة النساء(4)، الاية 115.
[4] سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1303، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، ألحديث 3950.
[5] سنن الترمذي ، ج 3، ص 315، أبواب الفتن، الباب 7، ألحديث 2255.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست