اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 220
ليس في كلمات القدماء في المسألة تصريح بقسمي المجنون .
و أول ما رأيته في التذكرة قال فيها: "لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول فلو
جن في أثنائه سقط و استأنف من حين عوده".[1]
و ظاهر كلامه اضرار الجنون و لو ساعة في طول الحول و الالتزام بذلك مشكل جدا اذ
كثيرا ما يتفق الجنون و اختلال الحواس للناس لبعض العوارض و الاغذية في ساعة أو يوم
والالتزام بقطع ذلك للحول بعيد.
و في المدارك : "اما ذوالادوار فالاقرب تعلق الوجوب به في حال الافاقة اذ لامانع من
توجه الخطاب اليه في تلك الحال" ثم نقل عبارة التذكرة ثم قال : "و هو مشكل لعدم الظفر
بمايدل علي ماادعاه".[2]و التحقيق ان يقال : لو ثبت بالدليل اشتراط العقل طول الحول كالبلوغ فالجنون آنا ما
يضر فكيف بالساعة و اليوم و لايفيد صدق كونه عاقلا في الحول بالصدق المسامحي العرفي
فان موضوعات الاحكام و ان كانت تؤخذ من العرف لامن العقل و لذا نحكم بطهارة لون الدم
و ان كان بحسب الدقة بقايا اجزائه و لكن الملاك دقة العرف لامسامحته فالعرف يحكم
بالمسامحة علي من من حنطة الا مثقال انه من و علي الصوم من طلوع الفجر الي الليل الادقيقة
انه صوم يوم و لكنه يتوجه الي انه مسامحة منه بحيث لوسئل عن حكمه بالدقة يحكم بالسلب
و لذا لانكتفي في الكر و النصاب و الصوم و نحوها بالمسامحات العرفية فكذلك العرف في مثل
من كان عاقلا طول السنة الا ساعة و ان كان يحكم بكونه عاقلا في السنة مسامحة و لكنه
يتوجه الي كونه حكما مسامحيا فلا اعتبار بهذا الحكم العرفي المسامحي في تعيين الموضوعات
الشرعية .
هذا و لكن الذي يسهل الخطب أنه لادليل علي اعتبار عنوان العقل في المقام كما لادليل
علي اعتبار عنوان البلوغ، بل الذي ثبت بالادلة في المسألة السابقة عدم الزكاة في مال اليتيم و
بعد الغاء الخصوصية عدم الزكاة في مال الصغير و في مسألتنا هذه عدم الزكاة في مال المختلط و
اذا فرض أن امراءة تكون عاقلة طول السنة و لكنه عرضها جنون ما في بعض الساعات
[1] التذكرة، ج 5، ص 16.
[2] مدارك الاحكام، ج 5، ص 16.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 220