responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 220

ليس في كلمات القدماء في المسألة تصريح بقسمي المجنون .

و أول ما رأيته في التذكرة قال فيها: "لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط و استأنف من حين عوده".[1]

و ظاهر كلامه اضرار الجنون و لو ساعة في طول الحول و الالتزام بذلك مشكل جدا اذ كثيرا ما يتفق الجنون و اختلال الحواس للناس لبعض العوارض و الاغذية في ساعة أو يوم والالتزام بقطع ذلك للحول بعيد.

و في المدارك : "اما ذوالادوار فالاقرب تعلق الوجوب به في حال الافاقة اذ لامانع من توجه الخطاب اليه في تلك الحال" ثم نقل عبارة التذكرة ثم قال : "و هو مشكل لعدم الظفر بمايدل علي ماادعاه".[2]

و التحقيق ان يقال : لو ثبت بالدليل اشتراط العقل طول الحول كالبلوغ فالجنون آنا ما يضر فكيف بالساعة و اليوم و لايفيد صدق كونه عاقلا في الحول بالصدق المسامحي العرفي فان موضوعات الاحكام و ان كانت تؤخذ من العرف لامن العقل و لذا نحكم بطهارة لون الدم و ان كان بحسب الدقة بقايا اجزائه و لكن الملاك دقة العرف لامسامحته فالعرف يحكم بالمسامحة علي من من حنطة الا مثقال انه من و علي الصوم من طلوع الفجر الي الليل الادقيقة انه صوم يوم و لكنه يتوجه الي انه مسامحة منه بحيث لوسئل عن حكمه بالدقة يحكم بالسلب و لذا لانكتفي في الكر و النصاب و الصوم و نحوها بالمسامحات العرفية فكذلك العرف في مثل من كان عاقلا طول السنة الا ساعة و ان كان يحكم بكونه عاقلا في السنة مسامحة و لكنه يتوجه الي كونه حكما مسامحيا فلا اعتبار بهذا الحكم العرفي المسامحي في تعيين الموضوعات الشرعية .

هذا و لكن الذي يسهل الخطب أنه لادليل علي اعتبار عنوان العقل في المقام كما لادليل علي اعتبار عنوان البلوغ، بل الذي ثبت بالادلة في المسألة السابقة عدم الزكاة في مال اليتيم و بعد الغاء الخصوصية عدم الزكاة في مال الصغير و في مسألتنا هذه عدم الزكاة في مال المختلط و اذا فرض أن امراءة تكون عاقلة طول السنة و لكنه عرضها جنون ما في بعض الساعات

[1] التذكرة، ج 5، ص 16.
[2] مدارك الاحكام، ج 5، ص 16.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست