responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 219

أقول : ما ذكره مبني علي كون الموضوع الموازين و الصنوج المتعارفة فتحمل علي أفرادها المتوسطة مع بداهة بطلان ذلك .

والحق ما ذكره في مصباح الفقيه و حاصله بتوضيح منا:

"أن أسماء المقادير و الاوزان أسام لاصول مضبوطة محدودة في الواقع بحدود غير قابلة للزيادة و النقيصة، فالذراع مثلا أصله ذراع خاص عينه المأمون مثلا لتقدير المساحة محفوظ في محل خاص، و المتر أصله محفوظ في خزانة باريس، و كذا الصنوج المتعارفة لكل منها أصل غيرقابل للزيادة و النقيصة، و المقادير و الاوزان الموجودة في البلاد و في أيدي الناس أمارات لتلك المقادير و الاوزان الواقعية يعتمد عليها من باب أصالة الصحة و السلامة ما لم يعلم نقصها، فلواختلفت الموازين التي في أيدي الناس و تعارضت سقطت عن الاعتبار، و مع الشك في بلوغ النصاب الاصل يقتضي البرائة كما اختاره الشيخ . و قول صاحب الجواهر تبعا للمسالك : "لاغتفار ذلك في المعاملة" ففيه أن الاغتفار مبني علي المسامحة، و لذا يتسامحون لدي اختلاف الموازين في غير النقدين بما لا يتسامحون فيهما، و يتسامحون في الفضة بما لا يتسامحون في الذهب . قوله : "ولصدق بلوغ النصاب بذلك" ففيه أن موضوع الحكم كونه بحد ذاته بالغا حد النصاب سواء وجد في العالم ميزان أم لا و لاموضوعية للموازين المتعارفة حتي يكتفي بصدقها بل هي أمارات و طرق و لاحجية لها مع التعارض بل تصير الاصول حينئذ مرجعا حتي عند العرف و العقلاء فتدبر."[2][1]

ألمسامحات العرفية

"هل الزكاة تتعلق بمال المجنون الادوراي أم لا؟ و يبحث فيها عن لزوم الدقة العقلية في تعيين الحدود و عدمه"[3]


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 51 و 52.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 297 الي 299.
[3] كتاب الزكاة، ج 1، ص 38.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست