responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 218

و أما اختلاط التراب بمثل التين و نحوه فالظاهر عدم كونه من هذا القبيل .

و بالجملة أللازم أن يكون الخليط مستهلكا بحيث لايراه العرف و يراه معدوما أو يكون اطلاق كلام الشارع منصرفا الي ماله خلط و الا فيضر الخلط.

و أما قوله : "هذا النحو من المسامحة موجب لاندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون اطلاق العرف أساميها عليها اطلاقا حقيقيا".

ففيه ان في هذا الكلام نحو تهافت، اذ مع فرض المسامحة يكون الاطلاق بنحو من المسامحة و التجوز فكيف يكون اطلاقا حقيقيا فتدبر. هذا ما يرتبط بالمسألة الاولي .

في فرض اختلاف الموازين ما هو التكليف ؟

المسألة الثانية : بعد ما اتفق أصحابنا و أكثر أهل الخلاف علي كون التقديرات الشرعية مبنية علي التحقيق لاالتقريب فاذا فرض اختلاف الموازين فما هو التكليف ؟ و المسألة خلافية فينا أيضا.

فالشيخ في الخلاف قال بعدم الوجوب، و حكم آخرون و منهم صاحب الجواهر بالوجوب .

قال في الجواهر ما حاصله :

"لاغتفار ذلك في المعاملة فكذا هنا، و لصدق بلوغ النصاب بذلك ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع لعدم امكان تحققه فلا اشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم بخلاف الباقي و ليس الا لحصول الصدق بذلك، و هذا الملاك يوجد في صورة العلم بخلاف الباقي أيضا. و دعوي الفرق بصحة السلب أيضا في هذه الصورة دون الاول يدفعها منع صحة السلب بنحو الاطلاق بل مقيدا بخلاف الاثبات اذ يكفي فيه فرد ما. و تحقيق ذلك أن التقدير ينصرف الي الافراد المتوسطة و المدار الصدق العرفي و هو متحقق في أقل أفراد الوسط. و يمكن تأييده بعد الاحتياط باطلاق ما دل علي ثبوت الزكاة في الذهب، خرج منه الناقص عن العشرين في جميع الموازين و يبقي ما عداه".[1]


[1] ألجواهر، ج 15، ص 173.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست