اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 217
الذهب الردي غير الخالص، و اطلاق الحنطة علي الحنطة غير النقية عن الاجزاء
الارضية و شبهها المستهلكة فيها، و كذا اطلاق التراب في التيمم علي المشتمل علي
مثل الشعرة و بعض أجزاء الحشيش الذي قلما ينفك أكثر الاراضي عنه . و هذا
النحو من المسامحة موجب لاندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون
اطلاق العرف أساميها عليها اطلاقا حقيقيا فيترتب عليها أحكامها. و توهم
الفرق بين التراب و الحنطة و نحوها بدعوي غلبة اختلاف الحنطة و نحوها بغير
الجنس فلايتبادر من الاطلاقات الا الافراد المتعارفة بخلاف التراب مدفوع أولا
بأن اختلاف التراب بغير جنسه أغلب، و ثانيا ان المدار علي اطلاق الاسم و عدم
انصرافه عنه لاكونه فردا غالبيا".[1]
أقول : الحق أن الخليط ان كان مستهلكا بحيث يراه العرف معدوما كالمواد المعدنية
المستهلكة في الماء او التراب فلاحكم له لما عرفت من أخذ الموضوع من العرف لا من العقل .
و أما في غير هذه الصورة فان غلب الخلط بحيث تنصرف الاطلاقات الشرعية الي ما له
خلط لكونه الفرد الموجود المتعارف بين الناس كمثال الذهب مثلا فان قوله : "في عشرين
دينارا نصف دينار" ينصرف الي الدنانير الرائجة بين الناس و هي لاتخلو من خليط حيث ان
الذهب الخالص لاينطبع مالم يدخله شي من النحاس، ففي هذه الصورة أيضا يكون موضوع
الحكم هذه الافراد المتعارفة، و قد أشار اليه في المصباح بلفظ التوهم مع انه أمرمتين اذ
الانصراف كالقرينة المتصلة المبينة لموضوع الحكم، و لعل من هذا القبيل أيضا مثال الحنطة في
الزكاة فان الحنطة التي توجد في أيدي الناس و تقع موردا لمعاملاتهم هي الحنطة التي يوجد
فيها خليط يسير من المدر و التين و نحوهما و ليس الخليط مستهلكا بحيث لايراه العرف و لذا
يغربلون الحنطة و يخلصونها اذا أرادوا طحنها لانفسهم و لكن الموضوع لمعاملاتهم و
معاشراتهم ما له خليط، فالمأمور دفعها في الزكاة هو ما في أيديهم و عليها معاملاتهم . لاأقول
بكفاية صرف الغلبة بل يجب أن تكون غلبة الخلط بنحو يكون ذوالخلط فردا متعارفا و اليه
ينصرف اطلاق كلام الشارع .