responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 217
الذهب الردي غير الخالص، و اطلاق الحنطة علي الحنطة غير النقية عن الاجزاء الارضية و شبهها المستهلكة فيها، و كذا اطلاق التراب في التيمم علي المشتمل علي مثل الشعرة و بعض أجزاء الحشيش الذي قلما ينفك أكثر الاراضي عنه . و هذا النحو من المسامحة موجب لاندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون اطلاق العرف أساميها عليها اطلاقا حقيقيا فيترتب عليها أحكامها. و توهم الفرق بين التراب و الحنطة و نحوها بدعوي غلبة اختلاف الحنطة و نحوها بغير الجنس فلايتبادر من الاطلاقات الا الافراد المتعارفة بخلاف التراب مدفوع أولا بأن اختلاف التراب بغير جنسه أغلب، و ثانيا ان المدار علي اطلاق الاسم و عدم انصرافه عنه لاكونه فردا غالبيا".[1]

أقول : الحق أن الخليط ان كان مستهلكا بحيث يراه العرف معدوما كالمواد المعدنية المستهلكة في الماء او التراب فلاحكم له لما عرفت من أخذ الموضوع من العرف لا من العقل .

و أما في غير هذه الصورة فان غلب الخلط بحيث تنصرف الاطلاقات الشرعية الي ما له خلط لكونه الفرد الموجود المتعارف بين الناس كمثال الذهب مثلا فان قوله : "في عشرين دينارا نصف دينار" ينصرف الي الدنانير الرائجة بين الناس و هي لاتخلو من خليط حيث ان الذهب الخالص لاينطبع مالم يدخله شي من النحاس، ففي هذه الصورة أيضا يكون موضوع الحكم هذه الافراد المتعارفة، و قد أشار اليه في المصباح بلفظ التوهم مع انه أمرمتين اذ الانصراف كالقرينة المتصلة المبينة لموضوع الحكم، و لعل من هذا القبيل أيضا مثال الحنطة في الزكاة فان الحنطة التي توجد في أيدي الناس و تقع موردا لمعاملاتهم هي الحنطة التي يوجد فيها خليط يسير من المدر و التين و نحوهما و ليس الخليط مستهلكا بحيث لايراه العرف و لذا يغربلون الحنطة و يخلصونها اذا أرادوا طحنها لانفسهم و لكن الموضوع لمعاملاتهم و معاشراتهم ما له خليط، فالمأمور دفعها في الزكاة هو ما في أيديهم و عليها معاملاتهم . لاأقول بكفاية صرف الغلبة بل يجب أن تكون غلبة الخلط بنحو يكون ذوالخلط فردا متعارفا و اليه ينصرف اطلاق كلام الشارع .

[1] مصباح الفقيه، ج 1، ص 474 و ج 3، ص 51.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست