responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 216

لا يخفي أن المتبع في تشخيص موضوعات الاحكام ليس هو الدقة العقلية الفلسفية بل الفهم العادي العرفي و لكن الملاك دقة العرف لامسامحاته، فلون الدم الباقي في الثوب بعد غسله و ان كان بالدقة العقلية دما لاستحالة انتقال العرض و لكنه بنظر العرف والعادة لايعد دما فلا يجب ازالته، و كذا رائحة النجس . و لكن الصاع و المد و الكر و غيرها من الاوزان الشرعية لوفرض نقص مثقال او مثقالين منها فالعرف يطلق عليها لفظ الصاع و نحوه و لكن بالمسامحة بحيث ان نفسه أيضا يتوجه الي كونه مسامحة .

فالموضوع للحكم الشرعي هو الصاع مثلا بالدقة العرفية لا الاطلاق المسامحي .[1]

ما هو الملاك في المقادير الشرعية ؟

"هل الملاك في المقادير الشرعية في الابواب المختلفة الدقة العرفية او نظر العرف و لو بالمسامحة ؟ و علي الفرض الاول فاذا فرض اختلاف المقادير فما هو التكليف ؟"[2]

فلنعقد هنا مسألتين :

المسألة الاولي : موضوعات الاحكام و ان كانت تؤخذ من العرف لا من العقل الدقي و لكنها تؤخذ من العرف بدقته العرفية لا بمسامحته . فالنجاسة كالدم و غيره لو أزيلت و بقيت رائحتها او لونها فالعقل و ان كان يحكم ببقاء الموضوع لاستحالة انتقال العرض و لكن العرف بدقته العرفية يحكم بارتفاع العين و هو المحكم، و لكن المقدار كالنصاب والكر و الصاع و نحوها لو نقص منه شي يسير فالعرف و ان كان ربما يحكم ببقاء المقدار و لكنه بنحو المسامحة لاالدقة بحيث ان العرف بنفسه أيضا يتوجه الي كونه تجوزا و مسامحة و مثله لايكون موضوعا للحكم بلا اشكال .

هذا و لكن قال في مصباح الفقيه ماحاصله :

"أن المسامحة العرفية قد تكون في الصدق كاطلاق المثقال او الرطل او المن او غير ذلك من أسماء المقادير علي ما نقص عنه بمقدار غير معتد به مسامحة فهذا مما لا اعتداد به في التقديرات الشرعية، و قد تكون في المصداق كاطلاق الذهب علي


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 233.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 297.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست