responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 215
الاوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه - تعالي - هو الذي أقدر الانسان علي فعل الخير و الشر. و ان كان مدرك حكمه، وجوب الاطاعة و حرمة المعصية لامره - تعالي - بقطع مادة الفساد فلا دليل علي ذلك الا في موارد خاصة كما في كسر الاصنام و الصلبان و سائر هياكل العبادة . نعم اذا كان الفساد موجبا لوهن الحق و احياء الباطل وجب دفعه لاهمية حفظ الشريعة المقدسة، و لكنه وجوب شرعي في مورد خاص و لايرتبط بحكم العقل ."[1]

أقول : أحكام العقل علي قسمين :

القسم الاول : ما يحكم به بلحاظ ادراك المصالح و المفاسد النفس الامرية ملزمة كانت أو غير ملزمة كحكمه بحسن العدل و الاحسان و أداء الحقوق و قبح الظلم و العدوان و نحو ذلك .

و هذا القسم يستتبع قهرا أحكام الشرع علي طبقها و لو امضاء حيث انه ما من موضوع الا و له حكم شرعي تابع للمصالح و المفاسد، لعدم كون أحكامه جزافية . و قد عبروا عن هذا الاستتباع بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع .

القسم الثاني : ما يحكم به العقل في المرتبة المتأخرة عن الاحكام الشرعية كحكمه بوجوب اطاعة أوامر الشارع و نواهيه و قبح معصيتها.

و هذا القسم لاتجري فيها قاعدة الملازمة و لايستتبع حكما شرعيا، لعدم تحقق الملاك فيها وراء الملاكات الاولية التي استتبعت الاحكام الاولية، و لاستلزام التسلسل بتحقق اطاعات غير متناهية و وجوبات كذلك كما فصل في محله .

و حيث ان المصنف هنا في مقام الاستدلال علي الحرمة الشرعية فلامحالة يكون حكم العقل به المستدل به من قبيل القسم الاول كما لايخفي .[2]

اطار حجية العقل

"حجية العقل هل تشمل الموضوعات أم لا و هل المتبع في تشخيص موضوعات الاحكام الدقة العقلية ؟"


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 254.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 91
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست