اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 215
الاوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه - تعالي - هو الذي أقدر الانسان علي
فعل الخير و الشر. و ان كان مدرك حكمه، وجوب الاطاعة و حرمة المعصية
لامره - تعالي - بقطع مادة الفساد فلا دليل علي ذلك الا في موارد خاصة كما في
كسر الاصنام و الصلبان و سائر هياكل العبادة . نعم اذا كان الفساد موجبا لوهن
الحق و احياء الباطل وجب دفعه لاهمية حفظ الشريعة المقدسة، و لكنه وجوب
شرعي في مورد خاص و لايرتبط بحكم العقل ."[1]
أقول : أحكام العقل علي قسمين :
القسم الاول : ما يحكم به بلحاظ ادراك المصالح و المفاسد النفس الامرية ملزمة كانت أو
غير ملزمة كحكمه بحسن العدل و الاحسان و أداء الحقوق و قبح الظلم و العدوان و نحو ذلك .
و هذا القسم يستتبع قهرا أحكام الشرع علي طبقها و لو امضاء حيث انه ما من موضوع
الا و له حكم شرعي تابع للمصالح و المفاسد، لعدم كون أحكامه جزافية . و قد عبروا عن هذا
الاستتباع بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع .
القسم الثاني : ما يحكم به العقل في المرتبة المتأخرة عن الاحكام الشرعية كحكمه
بوجوب اطاعة أوامر الشارع و نواهيه و قبح معصيتها.
و هذا القسم لاتجري فيها قاعدة الملازمة و لايستتبع حكما شرعيا، لعدم تحقق الملاك
فيها وراء الملاكات الاولية التي استتبعت الاحكام الاولية، و لاستلزام التسلسل بتحقق
اطاعات غير متناهية و وجوبات كذلك كما فصل في محله .
و حيث ان المصنف هنا في مقام الاستدلال علي الحرمة الشرعية فلامحالة يكون حكم
العقل به المستدل به من قبيل القسم الاول كما لايخفي .[2]
اطار حجية العقل
"حجية العقل هل تشمل الموضوعات أم لا و هل المتبع في تشخيص
موضوعات الاحكام الدقة العقلية ؟"
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 254.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 91
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 215