اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 208
أو عدم كونه ميتة . هذا، مضافا الي امكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل و
الانتقال و مملوكا يجوز فيه أنحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة
علي استصحاب عدم الانتقال . و توهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت علي
الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله ."[1]
نقد جواب الاستاذ الامام عن مناقشة المحقق الشيرازي
أقول : جوابه (ره) عن المناقشة يرجع الي خمسة أجوبة :
الاول : أن الحكم بحلية المشكوك فيه تكليفا يقتضي ترتيب جميع آثار الحلية، و من جملة
آثارها جواز البيع و صحته .
الثاني : أن المقصود بالحلية في الصحيحة و غيرها ليس خصوص الحلية التكليفية
بل الاعم من التكليف و الوضع أعني الصحة .
الثالث : أن جواز أكل الشي و سائر الانتفاعات منه كاشف عن حكم الشارع بملكية هذا
الشي .
الرابع : أن ملكية الميتة و ماليتها مما يحكم به العقلاء و لانحتاج في الامور العقلائية الي
امضاء الشارع، نعم له الردع عنها، و لادليل علي الردع في المشتبه بعد تجويز الانتفاع به .
الخامس : استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوكا، و هذا الاستصحاب
حاكم علي أصالة عدم الانتقال .
أقول : الجواب الاول لايخلو عن اشكال، اذ لو كان الموضوع لمنع البيع حرمة الشي كان
الحكم بحليته و لو ظاهرا رافعا لموضوع المنع و لو تعبدا فيحكم بصحة بيعه . و لكن المفروض
- كما ذكره المناقش - أن الموضوع لمنع البيع هو عنوان الميتة الواقعية، فما لم يحرز كونه مذكي لم
يحكم بصحة بيعه . و بأصالة الحل لا يثبت هذا العنوان . نعم لو ثبتت الملازمة بين حلية الشي
تكليفا و بين صحة بيعه صح ما ذكره .
و أحسن الاجوبة الخمسة الجواب الثاني . و توضيحه : أنه قد مر في بعض الابحاث السابقة
[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 59.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 208