responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 208
أو عدم كونه ميتة . هذا، مضافا الي امكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوكا يجوز فيه أنحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة علي استصحاب عدم الانتقال . و توهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت علي الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله ."[1]

نقد جواب الاستاذ الامام عن مناقشة المحقق الشيرازي

أقول : جوابه (ره) عن المناقشة يرجع الي خمسة أجوبة :

الاول : أن الحكم بحلية المشكوك فيه تكليفا يقتضي ترتيب جميع آثار الحلية، و من جملة آثارها جواز البيع و صحته .

الثاني : أن المقصود بالحلية في الصحيحة و غيرها ليس خصوص الحلية التكليفية بل الاعم من التكليف و الوضع أعني الصحة .

الثالث : أن جواز أكل الشي و سائر الانتفاعات منه كاشف عن حكم الشارع بملكية هذا الشي .

الرابع : أن ملكية الميتة و ماليتها مما يحكم به العقلاء و لانحتاج في الامور العقلائية الي امضاء الشارع، نعم له الردع عنها، و لادليل علي الردع في المشتبه بعد تجويز الانتفاع به .

الخامس : استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوكا، و هذا الاستصحاب حاكم علي أصالة عدم الانتقال .

أقول : الجواب الاول لايخلو عن اشكال، اذ لو كان الموضوع لمنع البيع حرمة الشي كان الحكم بحليته و لو ظاهرا رافعا لموضوع المنع و لو تعبدا فيحكم بصحة بيعه . و لكن المفروض - كما ذكره المناقش - أن الموضوع لمنع البيع هو عنوان الميتة الواقعية، فما لم يحرز كونه مذكي لم يحكم بصحة بيعه . و بأصالة الحل لا يثبت هذا العنوان . نعم لو ثبتت الملازمة بين حلية الشي تكليفا و بين صحة بيعه صح ما ذكره .

و أحسن الاجوبة الخمسة الجواب الثاني . و توضيحه : أنه قد مر في بعض الابحاث السابقة

[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 59.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست