responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 207
نعم لو كان المانع من جواز البيع هو مجرد عدم جواز الانتفاع دون عنوان الميتة النجسة أمكن أن يقال بارتفاع المانع بجواز التصرف الثابت و لو بأصالة الحل ..."[1]

و قد تعرض لنحو هذه المناقشة المحقق المامقاني أيضا في حاشيته الا أنه ذكر بدل أصالة الحل أصالة الطهارة و قال :

"ان أصالة الطهارة لاتفيد كونه ملكا، ضرورة أنه لاملازمة بين الطهارة و بين كونه ملكا..."

فراجع كلامه .[2]

و أجاب الاستاذ الامام في المقام عن مناقشة المحقق الشيرازي بما محصله :

"أن مفاد أصالة الحل ليس حلية الاكل فقط بل مقتضي اطلاق أدلتها جواز ترتيب آثار الحلية، و من آثارها جواز البيع و صحته . فان قوله (ع) في صحيحة عبدالله بن سنان : "كل شي يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتي أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه" لاقصور فيه لاثبات جميع آثار الحلية الواقعية عليه، لان الحلية فيه لما لم تكن واقعية تحمل علي الظاهرية بلحاظ ترتيب الاثار بلسان جعل الموضوع . و اطلاقه يقتضي ترتيب جميع الاثار. بل الظاهر أن مفاد أصالة الحل أعم من التكليفية و الوضعية، فاذا شك في نفوذ بيع المشكوك فيه حكم بنفوذه بأصالة الحل الوضعي .

بل يمكن أن يقال : ان جواز الاكل و سائر الانتفاعات كاشف عن ملكيته لدي الشارع و لو ظاهرا، كما أن النهي عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه . أو يقال : ان ملكية الميتة و ماليتها عقلائية لابد في نفيهما من ردع الشارع . و لا دليل علي الردع في مورد المشتبه مع تجويز الشارع الانتفاع به فيصح بيعه باطلاق أدلة تنفيذه .

فتحصل مما ذكرناه أن الحكم بصحة البيع لايتوقف علي احراز كونه مذكي


[1] حاشية المكاسب للشيرازي ، ص 10.
[2] حاشية المكاسب للمامقاني ، ص 22.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست