اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 209
أن الحل و الحرمة لاتختصان بالتكليفية، و استعمالهما في خصوص التكليف و تبادره منهما انما
حدث في ألسنة الفقهاء و المتشرعة . و أما في الكتاب و السنة فكانا يستعملان في المفهوم
الجامع للتكليف و الوضع . فكان يراد بحلية الشي اطلاقه و عدم المنع بالنسبة اليه من ناحية
الشرع، و بحرمة الشي المنع و المحدودية من ناحيته . و اطلاق كل شي و محدوديته يلاحظان
بحسب ما يترقب من هذا الشي .
و استعمال اللفظين و ارادة الوضع أيضا كان شائعا في لسان الشرع المبين، و منه قوله
- تعالي - (أحل الله البيع و حرم الربا.) [1]
و في صحيحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة في حرير محض ."
[2] الي غير ذلك من الروايات .
و اذا استعمل اللفظان و لم تكن قرينة علي ارادة خصوص التكليف أو الوضع فالظاهر
منهما ارادة المطلق كما في الصحيحة و الموثقة المتقدمتين . و لذا قوينا جواز الاستدلال بهما علي
صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه .
و قد مر عن الاستاذ آية الله البروجردي حكاية ذلك عن المحقق القمي - طاب ثراهما -.
و علي هذا ففي المقام اذا فرض اجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الاجمالي تخييرا كان
مقتضاه حليته تكليفا و وضعا بالصلاة فيه و صحة المعاملة عليه و نحو ذلك، فتدبر.[3]
[1] سورة البقرة (2)، الاية 275.
[2] ألوسائل، ج 3، ص 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 378 الي 399.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 209