responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 209
أن الحل و الحرمة لاتختصان بالتكليفية، و استعمالهما في خصوص التكليف و تبادره منهما انما حدث في ألسنة الفقهاء و المتشرعة . و أما في الكتاب و السنة فكانا يستعملان في المفهوم الجامع للتكليف و الوضع . فكان يراد بحلية الشي اطلاقه و عدم المنع بالنسبة اليه من ناحية الشرع، و بحرمة الشي المنع و المحدودية من ناحيته . و اطلاق كل شي و محدوديته يلاحظان بحسب ما يترقب من هذا الشي .

و استعمال اللفظين و ارادة الوضع أيضا كان شائعا في لسان الشرع المبين، و منه قوله - تعالي - (أحل الله البيع و حرم الربا.) [1]

و في صحيحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة في حرير محض ." [2] الي غير ذلك من الروايات .

و اذا استعمل اللفظان و لم تكن قرينة علي ارادة خصوص التكليف أو الوضع فالظاهر منهما ارادة المطلق كما في الصحيحة و الموثقة المتقدمتين . و لذا قوينا جواز الاستدلال بهما علي صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه .

و قد مر عن الاستاذ آية الله البروجردي حكاية ذلك عن المحقق القمي - طاب ثراهما -.

و علي هذا ففي المقام اذا فرض اجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الاجمالي تخييرا كان مقتضاه حليته تكليفا و وضعا بالصلاة فيه و صحة المعاملة عليه و نحو ذلك، فتدبر.[3]

[1] سورة البقرة (2)، الاية 275.
[2] ألوسائل، ج 3، ص 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 378 الي 399.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست