responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 206

قال الشيخ :

"وضعفهما منجبر بالشهرة المحققة و الاجماع المدعي في كلام من تقدم ."[1]

أقول : الجبران انما يتحقق علي فرض استناد المشهور أو المجمعين علي هاتين الروايتين و لم يتضح هذا.

و بما ذكرنا كله في المقام يظهر أيضا بطلان ما احتملناه في الامر الثاني من اجراء الاصول المرخصة في بعض أطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير.

مضافا الي أنه اذا كان مفاد العلم الاجمالي حكما اقتضائيا الزاميا و مفاد الاصل مجرد اللا اقتضاء فالظاهر عند العقلاء و العرف عدم مزاحمة اللا اقتضاء المحض للاقتضاء الملزم . و لو سلم كون الترخيص أيضا عن اقتضاء كما لعله الظاهر في الاباحة و الحلية الظاهرية فالظاهر عندهم أهمية الاقتضائي الملزم من غير الملزم . هذا.

و تفصيل هذه المسائل موكول الي علم الاصول، و انما أشرنا اليها هنا استطرادا.

الفائدة الثانية عشرة : هل أصالة الحل في أحد الطرفين يستلزم جواز بيعه بقصد المذكي ؟

الامر الخامس : قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتكاب أحد الطرفين باجراء أصالة الحل فيه بنحو التخيير جاز بيعه أيضا بقصد المذكي الواقع في البين .

و ناقش في ذلك المحقق الشيرازي في حاشيته في المقام بما لفظه :

"الظاهر أن اصالة الحل بالمعني الذي ذكرناه لايثبت به الا جواز الاكل . و أما جواز البيع فلا، لان المفروض عدم جواز بيع الميتة الواقعية . فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للانتقال يحكم بأصالة عدم الانتقال و ان لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه المذكي، و ذلك نظير المال المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره، فانه و ان قلنا بجواز أكله اذا لم يكن مسبوقا بكونه ملكا لغيره، لكن لانقول بجواز بيعه، لما قلنا من الشك في الملكية المترتب عليها جواز البيع و نفوذه .


[1] ألرسائل، ص 247 (= ط. اخري ، ص 414)، في الشك في المكلف به، في الشبهة المحصورة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست