responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 205
حيث ان مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للامر المشتبه ."[1]

ثم أطال الاشكال و الجواب في هذا المجال، فراجع .

و العمدة ما ذكره من شهادة الاتفاق و النص علي خلاف ظاهر الصحيحة . و ان كان الظاهر أن الاتفاق في المسائل الاصولية المبتنية غالبا علي الاستنباطات ليس بنحو يكشف عن قول المعصومين . و الظاهر أنه أراد بالنص ماتعرض له بعد ذلك بصفحات :

مثل ما ورد في المأين المشتبهين من اهراقهما و التيمم .[2]

و ما ورد من تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين .[3]

و ما ورد في وجوب غسل كل الثوب اذا علم بنجاسة بعضه و وجوب غسل جميع الناحية التي علم باصابة بعضها النجاسة معللا بقوله : "حتي تكون علي يقين من طهارتك ." [4]

و ما دل علي بيع المختلط من المذكي و الميتة ممن يستحل الميتة الظاهر في عدم جواز أكلهما و لابيعهما من مسلم [5].

و ما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم التي علم اجمالا بكون بعضها موطوءة [6].

حيث ان المستفاد من جميع ذلك منجزية العلم الاجمالي و وجوب الاجتناب من جميع أطرافه، فراجع . هذا.

و يؤيد ذلك كله ما ذكره الشيخ أيضا من النبويين أعني قوله 6: "ما اجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال ." [7] و قوله : "اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس ." [8]

[1] ألرسائل، ص 241 (= ط. اخري ، ص 405)، في الشك في المكلف به، في الشبهة المحصورة .
[2] ألوسائل، ج 1، ص 113 و 116، من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
[3] ألوسائل، ج 2، ص 1082، الباب 64 من أبواب النجاسات .
[4] ألوسائل، ج 2، ص 1005 - 1007، الباب 7 من أبواب النجاسات .
[5] ألوسائل، ج 12، ص 67 و ما بعدها، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .
[6] ألوسائل، ج 16، ص 359 (= ط. اخري ، ج 16، ص 436)، الباب 30 من أبواب الاطعمة المحرمة .
[7] عوالي اللئالي ، ج 2، ص 132، الحديث 358.
[8] قال في الرسائل، ص 244 (= ط. اخري ، ص 410) عند نقل الحديث : المرسل المروي في بعض كتب الفتاوي .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست