اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 204
في تطبيقها علي المقام نوع تقية .
الثالثة : ما عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا، قال : كنت عند أبي جعفر(ع)
فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر(ع): "انه لطعام يعجبني و سأخبرك عن
الجبن و غيره : كل شي فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام فتدعه بعينه ." [1]
والظاهر كون هذه المرسلة ناظرة الي خبر عبدالله بن سليمان . و كلمة "بعينه" فيها متأخرة
و ظاهرها كونها قيدا لقوله : "فتدعه" لا للمعرفة .
الفائدة الحادية عشرة : هل يصح الاستدلال للمسألة بالروايات المذكورة آنفا؟
و كيف كان فالعمدة هي الصحيحة لو صرفنا النظر عما ناقشنا فيها. و الظاهر منها كما مر
شمولها لاطراف العلم الاجمالي أيضا و كون الغاية فيها خصوص المعرفة التفصيلية، فلا يجب
الاجتناب عن أطراف الحجة الاجمالية .
فهل يجوز رفع اليد بسبب رواية واحدة - قابلة للحمل علي الشبهة غير المحصورة أو
خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو غير ذلك و لاسيما علي احتمال كونها قطعة من
رواية عبدالله بن سليمان كما مر - عن جميع اطلاقات العناوين المحرمة الشاملة للمعلوم
بالاجمال أيضا، مع حكم العقل بوجوب الاطاعة في الحجة الاجمالية أيضا باجتناب جميع
الاطراف من باب المقدمة العلمية كما مر بيانه ؟
قال الشيخ الانصاري (ره) في أوائل الاشتغال من الرسائل بعد استظهار كون قوله :
"بعينه" قيدا للمعرفة قال :
"الا أن ابقاء الصحيحة علي هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل علي حرمة ذلك
العنوان المشتبه مثل قوله : "اجتنب عن الخمر"، لان الاذن في كلا المشتبهين ينافي
المنع عن عنوان مردد بينهما و يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا في
متن الواقع، و هو مما يشهد الاتفاق و النص علي خلافه حتي نفس هذه الاخبار،
[1] ألوسائل، ج 17، ص 92، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، ألحديث 7.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 204