responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 204
في تطبيقها علي المقام نوع تقية .

الثالثة : ما عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا، قال : كنت عند أبي جعفر(ع) فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر(ع): "انه لطعام يعجبني و سأخبرك عن الجبن و غيره : كل شي فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام فتدعه بعينه ." [1]

والظاهر كون هذه المرسلة ناظرة الي خبر عبدالله بن سليمان . و كلمة "بعينه" فيها متأخرة و ظاهرها كونها قيدا لقوله : "فتدعه" لا للمعرفة .

الفائدة الحادية عشرة : هل يصح الاستدلال للمسألة بالروايات المذكورة آنفا؟

و كيف كان فالعمدة هي الصحيحة لو صرفنا النظر عما ناقشنا فيها. و الظاهر منها كما مر شمولها لاطراف العلم الاجمالي أيضا و كون الغاية فيها خصوص المعرفة التفصيلية، فلا يجب الاجتناب عن أطراف الحجة الاجمالية .

فهل يجوز رفع اليد بسبب رواية واحدة - قابلة للحمل علي الشبهة غير المحصورة أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو غير ذلك و لاسيما علي احتمال كونها قطعة من رواية عبدالله بن سليمان كما مر - عن جميع اطلاقات العناوين المحرمة الشاملة للمعلوم بالاجمال أيضا، مع حكم العقل بوجوب الاطاعة في الحجة الاجمالية أيضا باجتناب جميع الاطراف من باب المقدمة العلمية كما مر بيانه ؟

قال الشيخ الانصاري (ره) في أوائل الاشتغال من الرسائل بعد استظهار كون قوله : "بعينه" قيدا للمعرفة قال :

"الا أن ابقاء الصحيحة علي هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل علي حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله : "اجتنب عن الخمر"، لان الاذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما و يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا في متن الواقع، و هو مما يشهد الاتفاق و النص علي خلافه حتي نفس هذه الاخبار،


[1] ألوسائل، ج 17، ص 92، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، ألحديث 7.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست