اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 203
سألتني عن طعام يعجبني . ثم أعطي الغلام درهما فقال : يا غلام، ابتع لنا جبنا، و دعا بالغداء
فتغدينا معه و أتي بالجبن فأكل و أكلنا معه، فلما فرغنا من الغداء قلت له : ما تقول في الجبن ؟
فقال لي : أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلي و لكني أحب أن أسمعه منك . فقال : "سأخبرك عن
الجبن و غيره : كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه
فتدعه ."[1]
و رواه عنه في الوسائل، الا أن فيه بدل عن ابن محبوب : عن أبي أيوب .[2]
و دلالته كدلالة الصحيحة . و الظاهر أن علة ترديد الراوي في حلية الجبن احتمال وجود
الميتة في بعضها أو علمه به اجمالا، كما يظهر من سائر الاخبار الواردة في الباب، فراجع . و
اطلاق الجواب يشمل الشبهة البدوية و أطراف العلم الاجمالي .
و عبدالله بن سليمان مجهول مردد بين عدة [3]، و الراوي عنه عبدالله بن سنان، فيحتمل
كون الصحيحة قطعة من هذا الخبر و أنه سقط من سندها عبدالله بن سليمان . و لايدفع هذا
الاحتمال اختلاف الامام المروي عنه فيهما، لاحتمال الاشتباه و كون المروي عنه في كليهما
أباعبدالله (ع)، كما ربما يقرب ذلك خبر آخر لعبدالله بن سنان، قال : سأل رجل
أباعبدالله (ع) عن الجبن، فقال : ان أكله ليعجبني . ثم دعا به فأكله [4]. هذا و لكن المروي عنه
في المرسلة الاتية أيضا أبو جعفر(ع)، فتأمل .
و كيف كان فلعل حلية الجبن في أطراف العلم الاجمالي مستنده الي كون الشبهة غير
محصورة أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.
و هنا اشكال، و هو أن المفتي به لاصحابنا تبعا للاخبار المستفيضة طهارة أنفحة الميتة
خلافا لاكثر فقهاء السنة كمالك و الشافعي و أحمد، حيث أفتوا بنجاستها، فراجع الوسائل [5]
و المغني لابن قدامة [6]. و لكن لايضر هذا لحجية الكبري الكلية المذكورة في الذيل و ان كان
[1] ألكافي ، ج 6، ص 339، كتاب الاطعمة، باب الجبن، الحديث 1.
[2] ألوسائل، ج 17، ص 90، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، الحديث 1.
[3] تنقيح المقال، ج 2، ص 185.
[4] ألوسائل، ج 17، ص 91، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، الحديث 3.
[5] ألوسائل، ج 16، ص 364 (= ط. اخري ، ج 16، ص 444) و ما بعدها، الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة .
[6] ألمغني ، ج 1، ص 61، باب الانية .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 203