responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 202

اذ قوله : "بعينه" لايراد به خصوص العلم التفصيلي بل كما بينه الشيخ (ره) في الرسائل :

"تأكيد للضمير جي به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا نفسه بعينه لدفع توهم الاشتباه في الرؤية و الا فكل شي علم حرمته فقد علم حرمة نفسه ."[1]

و علي هذا فتشمل الغاية العلم الاجمالي بالشي أيضا. هذا.

و في تطبيق الكبري المذكورة في الموثقة علي الامثلة المذكورة في ذيلها اشكال، اذ الحلية في الامثلة مستندة غالبا الي أمارات و قواعد متقدمة رتبة علي أصالة الحل كاليد في الثوب المشتراة و أصالة الصحة في العقود و استصحاب عدم كون المراءة رضيعة و نحو ذلك، فيجب أن يقال : ان الكبري ليست في مقام بيان أصالة الحل المصطلحة بل بصدد بيان حكم الحل و لو بأمارة شرعية أو بأصل محرز.

ألروايات الظاهرة في جريان الاصل المرخص في مورد الحجة الاجمالية

نعم هنا ثلاث روايات ربما يظهر منها ورودها في مورد الحجة الاجمالية أو شمولها له أيضا، و مقتضاها جريان أصالة الحل في موردها أيضا:

الاولي : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال :

"كل شي يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتي (الي خ . ل) أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ." [2]

اذ الظاهر منها كون : "بعينه" قيدا للمعرفة، فظاهره كظاهر مادة المعرفة، ألمعرفة التفصيلية كما لايخفي .

الثانية : ما في الكافي عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سليمان، قال : سألت أباجعفر(ع) عن الجبن، فقال لي : لقد

[1] ألرسائل، ص 241 (= ط. اخري ، ص 402)، في الشك في المكلف به، في الشبهة المحصورة .
[2] ألكافي ، ج 5، ص 313 كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديث 39; و رواه عن التهذيب، ج 9، ص 79 في الوسائل، ج 16، ص 403 (= ط. اخري ، ج 16، ص 495) بتفاوت يسير.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست