اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 201
التسهيل التي هي أيضا من أهم المصالح المنظورة . و بذلك تفترق الحجة الظاهرية عن العلم
الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي . هذا.
و علي هذا فاللازم ملاحظة أدلة الاصول المرخصة و أنها هل تشمل أطراف الحجة
الاجمالية بحيث يرفع بسببها اليد عن اطلاقها أم لا؟
و لا نعني بذلك البحث عن أصل شمول أدلة الاصول لاطراف العلم أو الحجة الاجمالية،
اذ قد عرفت أن مرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الاطراف .
و اطلاقات أدلة الاصول أيضا تشملها بالطبع و لكن قيدنا ذلك بعدم لزوم المخالفة العملية
للمعلوم في البين .
الفائدة العاشرة : هل تجري الاصول المرخصة في أطراف الحجة الاجمالية ؟
فالغرض في المقام هو البحث عن شمول أدلة الاصول المرخصة لاطراف الحجة الاجمالية
بنحو يرفع بسببها اليد عن اطلاقها و ان لزمت المخالفة العملية لها.
فنقول : أما ما كان من قبيل حديث الرفع و نحوه فالظاهر عدم كفايته لرفع التكليف
الثابت بالحجة الشرعية و لو اجمالا، اذ اطلاقات الادلة الاولية و عموماتها من قبيل
الامارات، و هي تقوم مقام العلم شرعا في اثبات مفادها، فمواردها تكون من قبيل ما يعلم
تعبدا و ليست مما حجب الله علمه عن العباد.
و بالجملة الامارات تكون حاكمة بل واردة علي الاصول العملية رافعة لموضوعها بناء
علي أن يراد بالعلم الحجة الشرعية باطلاقها، فتأمل .
و كذا قوله (ع) في موثقة مسعدة عن أبي عبدالله (ع):
"كل شي هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . و ذلك
مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع
فبيع أو قهر، أو امراءة تحتك و هي أختك أو رضيعتك . و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين
لك غير ذلك أو تقوم به البينة ." [1]
[1] ألكافي ، ج 5، ص 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، ألحديث 40.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 201