responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 201
التسهيل التي هي أيضا من أهم المصالح المنظورة . و بذلك تفترق الحجة الظاهرية عن العلم الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي . هذا.

و علي هذا فاللازم ملاحظة أدلة الاصول المرخصة و أنها هل تشمل أطراف الحجة الاجمالية بحيث يرفع بسببها اليد عن اطلاقها أم لا؟

و لا نعني بذلك البحث عن أصل شمول أدلة الاصول لاطراف العلم أو الحجة الاجمالية، اذ قد عرفت أن مرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الاطراف . و اطلاقات أدلة الاصول أيضا تشملها بالطبع و لكن قيدنا ذلك بعدم لزوم المخالفة العملية للمعلوم في البين .

الفائدة العاشرة : هل تجري الاصول المرخصة في أطراف الحجة الاجمالية ؟

فالغرض في المقام هو البحث عن شمول أدلة الاصول المرخصة لاطراف الحجة الاجمالية بنحو يرفع بسببها اليد عن اطلاقها و ان لزمت المخالفة العملية لها.

فنقول : أما ما كان من قبيل حديث الرفع و نحوه فالظاهر عدم كفايته لرفع التكليف الثابت بالحجة الشرعية و لو اجمالا، اذ اطلاقات الادلة الاولية و عموماتها من قبيل الامارات، و هي تقوم مقام العلم شرعا في اثبات مفادها، فمواردها تكون من قبيل ما يعلم تعبدا و ليست مما حجب الله علمه عن العباد.

و بالجملة الامارات تكون حاكمة بل واردة علي الاصول العملية رافعة لموضوعها بناء علي أن يراد بالعلم الحجة الشرعية باطلاقها، فتأمل .

و كذا قوله (ع) في موثقة مسعدة عن أبي عبدالله (ع):

"كل شي هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امراءة تحتك و هي أختك أو رضيعتك . و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ." [1]

[1] ألكافي ، ج 5، ص 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، ألحديث 40.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست