اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 200
و المصحح لتفويت الواقع و رفع اليد عنه ثبوتا ملاحظة مصلحة أقوي و أهم منه أعني
تسهيل الامر علي المكلفين علي ما هو مقتضي الشريعة السمحة السهلة .
لاثمرة مهمة في الفرق بين العلم الاجمالي بالتكليف او بالحجة الاجمالية
الثالثة : أن التفصيل الذي شيد أركانه الاستاذان العلمان - طاب ثراهما - مع كثرة اهتمامهما به
لايترتب عليه ثمرة مهمة، اذ العلم الوجداني بالتكليف الواقعي الفعلي و الارادة الحتمية
للشارع بحيث لايرضي بتركه كيفما كان قلما يتفق للفقيه . حيث ان فقهنا ليس علي أساس
الالهام و المكاشفة، و انما الذي يزاوله الفقيه في أبواب الفقه ليس الا ظواهر الحجج الشرعية و
اطلاقاتها. و ليس العلم بالحجة الشرعية مستلزما للعلم الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي
من المولي كما مر. و لكنها مع ذلك يجب الاخذ بها أيضا تفصيلية كانت أو اجمالية كالعلم
بنفسه، اذ معني حجيتها اعتماد الشارع عليها في تحصيل أغراضه و مقاصده الواقعية و جواز
احتجاجه بها علي العبيد.
و ظاهر الحجج أيضا كون مفادها أحكاما فعليه لايجوز للعبد التخلف عنها بعد وصولها
اليه . اذ تشريع الاحكام يكون علي نحو القضايا الحقيقية و لم يؤخذ العلم في موضوعاتها.
و فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، فهي من هذه الجهة تكون مطلقة .
و كما يحكم العقل في العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي الحتمي بحرمة المخالفة القطعية و
وجوب الموافقة كذلك من باب وجوب الاطاعة و لزوم المقدمة العلمية و أن الاشتغال
اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فكذلك في الحجة الاجمالية أيضا طابق النعل بالنعل .
و لايعذر العبد في مخالفة الواقع بعد قيام الحجة عليه و لو اجمالا. اذ المعتبر وصول التكليف اليه
لاتميز المكلف به لديه .
و بالجملة وزان قيام الحجة علي الحكم الفعلي و لو اجمالا وزان العلم الوجداني به بنظر
العقل الحاكم في باب الاطاعة و العصيان .
اللهم الا أن تقوم حجة أقوي علي الترخيص و رفع اليد عن الواقع رعاية لمصلحة
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 200