responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 198
مثلوا بالحجج الاجمالية كاطلاق لاتشرب الخمر مثلا الشامل بطبعه للخمر المردد بين الانأين مع أنه ليس علما اجماليا بالتكليف الفعلي الحتمي بل علما بوجود الحجة أعني الاطلاق بالنسبة الي هذا أو ذاك . و لايخفي أن مثل هذا يمكن ترخيص الشارع في بعض أطرافه أو جميعها، و مرجعه الي رفع اليد عن الاطلاق و عدم ارادته .

و الظاهر أن نظر المحقق الخوانساري و المحقق القمي في التمسك بأخبار الترخيص الي الحجج الاجمالية لا الي صورة تعلق العلم الوجداني و لو اجمالا بنفس التكليف الفعلي و الارادة الحتمية . هذا.

و الاصوليون تعرضوا للعلم الاجمالي تارة في مبحث القطع و اخري في الاشتغال . و لايخفي أن المناسب لمبحث القطع البحث عن العلم الاجمالي المتعلق بالتكليف الفعلي الحتمي ، و المناسب لمبحث الاشتغال البحث عن الحجج الاجمالية و أنها توجب الاشتغال أو أن أدلة الاصول العملية المرخصة تشملها."

هذه خلاصة ما ذكره الاستاذ آية الله البروجردي في المسألة . و الاستاذ الامام (ره) أيضا تعرض لهذا التفصيل هنا و فيما طبع من تقريرات بحثه [1]. و لعله أخذه منه - طاب ثراهما - حيث كان يحضر درسه . هذا.

نقد كلام الاستاذ البروجردي (ره) في المسألة

و هنا ملاحظات علي هذا التفصيل نشير اليها اجمالا:

الاولي : قد يناقش ما ذكره في القسم الاول من عدم جواز الترخيص في بعض الاطراف و عدم كفاية الموافقة الاحتمالية بأن العلم الاجمالي لايزيد عن العلم التفصيلي قطعا، و قد جاز في مورده الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ، كما في موارد قاعدة التجاوز و الفراغ و الشك بعد الوقت و نحو ذلك .

[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني، ج 1، ص 561; و تهذيب الاصول، ج 2، ص 123، ألمقصد السادس، الامر السادس .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست