responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 197
استحقاق العقوبة علي مخالفته، و الترخيص فيه يري ترخيصا في المعصية و مناقضة صريحة لما علم .

و أما اذا علمنا اجمالا بأن أحد الانأين خمر مثلا فاطلاق قوله : "لاتشرب الخمر" و ان كان يشمله لكنه ليس علما بالتكليف الفعلي بل علما اجماليا بوجود الحجة أعني اطلاق الدليل بالنسبة الي هذا أو ذاك، فلايري العقل مانعا من ترخيص الشارع في ارتكاب الطرفين أو أحدهما و به ينكشف عدم ارادة اطلاق و تقييد قوله : "لاتشرب الخمر" بما علم خمريته بالتفصيل أو بما لم يرد الترخيص فيه من الطرفين .

و بعبارة أوضح : العلم الذي هو صفة خاصة نفسانية و يرادف القطع و اليقين و الجزم اذا فرض تعلقه بالتكليف الفعلي و الارادة الحتمية من المولي فلا مجال للقول بعدم تنجيزه و الترخيص في مخالفته، تفصيليا كان أو اجماليا، محصورة كانت الشبهة أو غير محصورة .

و جهل العبد ببعض خصوصيات المنكشف لايضر مع فرض تحقق ماهية العلم أعني انكشاف الواقع عنده انكشافا تاما بنحو الماءة في الماءة بحيث لايدخله في ذلك شك و ريب، فيحرم مخالفة التكليف الواقعي المنكشف و يجب موافقته عقلا و لايحصل هذا الا باتيان الطرفين من باب المقدمة العلمية .

و الترخيص في أحد الطرفين و جعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع ينافي ما هو المفروض من الجزم بكون المعلوم في البين بواقعه و ذاته مرادا حتميا للمولي بحيث لايرضي بتركه سواء كان في هذا الطرف أو ذاك .

بل في الشبهة البدوية أيضا مع فرض فعلية التكليف بواقعه علي فرض تحققه يجب الاحتياط أيضا كما في الامور المهمة كالدماء و الفروج فكيف مع العلم به اجمالا.

و الظاهر أن القوم خلطوا بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي و بين العلم بالحجة الاجمالية فعنونوا العلم الاجمالي بالتكليف و لكنهم في مقام التمثيل لذلك
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست