اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 196
و ظاهر الكفاية في مبحث القطع [1] أنه منجز بنحو الاقتضاء لا العلية التامة، فللشارع
الترخيص في بعض الاطراف أو جميعها و لكن بدون تحقق الترخيص يتنجز الواقع قهرا.
و يظهر من بعض كلمات الشيخ الانصاري - (ره) -[2] أنه بالنسبة الي حرمة المخالفة
القطعية علة تامة و بالنسبة الي وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء فتجب الموافقة الا أن
يرد الترخيص في بعض الاطراف فيجعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع .
الفائدة التاسعة : هل فرق بين العلم الاجمالي بالتكليف او بالحجة الاجمالية ؟
و للاستاذ آية الله العظمي البروجردي - (ره) - في هذا المقام تفصيل كتبناه منه فيما قررناه
منه في مبحث القطع من الاصول .
و محصله :
"التفصيل بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي
الحتمي من ناحية المولي، و بين العلم بالحجة الاجمالية :
فالاول كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز و لامجال للترخيص لا في جميع
أطرافه و لا في البعض فانه مناقضة صريحة .
و أما في الحجج الاجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الاطراف بل
في الجميع أيضا فيكشف عن رفع اليد عن اطلاق الدليل الاول . مثلا اذا فرض
العلم الوجداني الحتمي اجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل و أنه مع اجماله و عدم
تميزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة يحكم العقل حكما جازما بوجوب
الاجتناب عنه و لو بترك الطرفين مقدمة، و لايعقل ترخيص الشارع في مخالفته
بعد العلم الوجداني بحرمته فعلا و مبغوضيته له، اذ بالعلم وصل التكليف الفعلي
الي العبد و انكشف له تمام الانكشاف فلا حالة منتظرة لحكم العقل بتنجزه و
[1] كفاية الاصول، ج 2، ص 35، المقصد الثاني ، الامر السابع .
[2] ألرسائل، ص 16 (= ط. اخري ، ص 27) و ما بعدها، في كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف ...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 196