responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 196

و ظاهر الكفاية في مبحث القطع [1] أنه منجز بنحو الاقتضاء لا العلية التامة، فللشارع الترخيص في بعض الاطراف أو جميعها و لكن بدون تحقق الترخيص يتنجز الواقع قهرا.

و يظهر من بعض كلمات الشيخ الانصاري - (ره) -[2] أنه بالنسبة الي حرمة المخالفة القطعية علة تامة و بالنسبة الي وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء فتجب الموافقة الا أن يرد الترخيص في بعض الاطراف فيجعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع .

الفائدة التاسعة : هل فرق بين العلم الاجمالي بالتكليف او بالحجة الاجمالية ؟

و للاستاذ آية الله العظمي البروجردي - (ره) - في هذا المقام تفصيل كتبناه منه فيما قررناه منه في مبحث القطع من الاصول .

و محصله :

"التفصيل بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي الحتمي من ناحية المولي، و بين العلم بالحجة الاجمالية :

فالاول كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز و لامجال للترخيص لا في جميع أطرافه و لا في البعض فانه مناقضة صريحة .

و أما في الحجج الاجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الاطراف بل في الجميع أيضا فيكشف عن رفع اليد عن اطلاق الدليل الاول . مثلا اذا فرض العلم الوجداني الحتمي اجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل و أنه مع اجماله و عدم تميزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة يحكم العقل حكما جازما بوجوب الاجتناب عنه و لو بترك الطرفين مقدمة، و لايعقل ترخيص الشارع في مخالفته بعد العلم الوجداني بحرمته فعلا و مبغوضيته له، اذ بالعلم وصل التكليف الفعلي الي العبد و انكشف له تمام الانكشاف فلا حالة منتظرة لحكم العقل بتنجزه و


[1] كفاية الاصول، ج 2، ص 35، المقصد الثاني ، الامر السابع .
[2] ألرسائل، ص 16 (= ط. اخري ، ص 27) و ما بعدها، في كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف ...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست