اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 195
الاصل الاخر و كل منهما تعبد مستقل بلحاظ تحقق موضوعه و ليسا معا تعبدا واحدا حتي
يورد بأن التعبد بهما ينافي التعبد بالمعلوم اجمالا في البين .
و بعبارة أوضح : الموضوع لكل واحد من الاستصحابين هو الشك في مجراه و المفروض
أنه متحقق . و التعبد بكل منهما مستقلا لاينافي الواقع المعلوم اجمالا في البين، لاختلاف
الموضوع و لاختلاف الرتبة كما في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري . و كل أصل يثبت
مفاد نفسه و مجراه دون لوازمه و ملازماته و ملزوماته . و لذا نري التفكيك بين مفاد الاصول
و لوازمها، كما اذا توضاء بمائع مردد بين البول و الماء، حيث يحكم ببطلان الوضوء و طهارة
البدن باستصحابهما مع العلم اجمالا بكون أحدهما خلاف الواقع . و كذا لو شك بعد الصلاة في
وقوعها مع الطهارة، حيث يحكم بصحة هذه الصلاة بقاعدة الفراغ و وجوب الوضوء
للصلوات الاتية .
و قد تلخص مما ذكرنا هنا و في الامر السابق أن المقتضي لجريان الاصول في أطراف
العلم الاجمالي متحقق ثبوتا و اثباتا، بمعني تحقق موضوعها و هو الشك و شمول اطلاق الادلة
أيضا من غير فرق بين التنزيلية و غيرها، و أن المانع عن اجرائها ليس الا لزوم المخالفة العملية
للحكم المعلوم و الترخيص في المعصية القطعية . هذا. و التفصيل يطلب من محله .
الفائدة الثامنة : هل العلم الاجمالي كالتفصيلي في تنجيز الواقع ؟
الامر الرابع : بعد ما ثبت حجية العلم التفصيلي ذاتا و كونه علة تامة لتنجيز الواقع عقلا
فهل العلم الاجمالي كذلك أو لا؟
ربما نسب الي المحقق الخوانساري و المحقق القمي - طاب ثراهما - المنع و أنه بحكم الشك
البدوي ، فيجري في مورده الاصول المرخصة، اذ الواقع لم ينكشف تمام الانكشاف، و مرتبة
الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الطرفين، فيشملهما اطلاقات أدلة
الاصول و ان استلزمت المخالفة العملية للعلم الاجمالي .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 195