responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 195
الاصل الاخر و كل منهما تعبد مستقل بلحاظ تحقق موضوعه و ليسا معا تعبدا واحدا حتي يورد بأن التعبد بهما ينافي التعبد بالمعلوم اجمالا في البين .

و بعبارة أوضح : الموضوع لكل واحد من الاستصحابين هو الشك في مجراه و المفروض أنه متحقق . و التعبد بكل منهما مستقلا لاينافي الواقع المعلوم اجمالا في البين، لاختلاف الموضوع و لاختلاف الرتبة كما في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري . و كل أصل يثبت مفاد نفسه و مجراه دون لوازمه و ملازماته و ملزوماته . و لذا نري التفكيك بين مفاد الاصول و لوازمها، كما اذا توضاء بمائع مردد بين البول و الماء، حيث يحكم ببطلان الوضوء و طهارة البدن باستصحابهما مع العلم اجمالا بكون أحدهما خلاف الواقع . و كذا لو شك بعد الصلاة في وقوعها مع الطهارة، حيث يحكم بصحة هذه الصلاة بقاعدة الفراغ و وجوب الوضوء للصلوات الاتية .

و قد تلخص مما ذكرنا هنا و في الامر السابق أن المقتضي لجريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي متحقق ثبوتا و اثباتا، بمعني تحقق موضوعها و هو الشك و شمول اطلاق الادلة أيضا من غير فرق بين التنزيلية و غيرها، و أن المانع عن اجرائها ليس الا لزوم المخالفة العملية للحكم المعلوم و الترخيص في المعصية القطعية . هذا. و التفصيل يطلب من محله .

الفائدة الثامنة : هل العلم الاجمالي كالتفصيلي في تنجيز الواقع ؟

الامر الرابع : بعد ما ثبت حجية العلم التفصيلي ذاتا و كونه علة تامة لتنجيز الواقع عقلا فهل العلم الاجمالي كذلك أو لا؟

ربما نسب الي المحقق الخوانساري و المحقق القمي - طاب ثراهما - المنع و أنه بحكم الشك البدوي ، فيجري في مورده الاصول المرخصة، اذ الواقع لم ينكشف تمام الانكشاف، و مرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الطرفين، فيشملهما اطلاقات أدلة الاصول و ان استلزمت المخالفة العملية للعلم الاجمالي .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست