responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 194
أمكن، و اذا كان عدم القدرة تكوينا علي الجمع بين واجدي المصلحة موجبا للحكم بالتخيير بينهما فليكن عدم القدرة علي ذلك تشريعا أيضا موجبا لذلك . و قد قالوا: الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. والعجب أن الشيخ - (ره) - كان ملتفتا الي هذا المعني كما يظهر مما ذكره قبل العبارة السابقة و بعدها فراجع، فلم ذكر هنا هذا الاشكال ؟!

الفائدة السابعة : هل فرق بين الاصول التنزيلية و غيرها؟

الامر الثالث : قد فصل المحقق النائيني - علي ما في أوائل الجزء الرابع من فوائد الاصول - بين الاصول التنزيلية و غير التنزيلية و قال ما محصله :

"أن المجعول في الاصول التنزيلية - و منها الاستصحاب - انما هو البناء العملي و الاخذ بأحد طرفي الشك علي أنه هو الواقع . و أما في الاصول غير التنزيلية كأصالة الطهارة و الحلية و نحوهما فالمجعول فيها مجرد تطبيق العمل علي أحد طرفي الشك من دون تنزيل المؤدي منزلة الواقع المشكوك فيه . فالقسم الاول يمكن جعلها في الشبهات البدوية و في بعض أطراف العلم الاجمالي . و أما بالنسبة الي جميع الاطراف فلايمكن مثل هذا الجعل للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاطراف فكيف يمكن الحكم ببقاء الاحراز السابق في جميع الاطراف و لو تعبدا.

و لافرق في ذلك بين أن يلزم من اجرائهما مخالفة عملية أم لا. و أما في القسم الثاني فيمكن جعلها في الطرفين أيضا الا أن يلزم من اجرائهما مخالفة عملية ."[1]

أقول : الظاهر عدم الفرق بين التنزيلية و غيرها، فيمكن جعلها في جميع الاطراف في التنزيلية أيضا الا أن يلزم مخالفة عملية . فعلي فرض كون الاستصحاب من التنزيلية كما فرضه يجوز في المقام جعل استصحاب عدم التذكية في الطرفين، حيث لايلزم من التعبد بهما و اجرائهما مخالفة عملية بل هما يؤكدان العلم الاجمالي بالنجاسة .

والسر في ذلك أن كل أصل يلحظ بنفسه و مفاده و يكون مجعولا مستقلا في قبال

[1] فوائد الاصول، ج 4، ص 14 الي 17. في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست