اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 194
أمكن، و اذا كان عدم القدرة تكوينا علي الجمع بين واجدي المصلحة موجبا للحكم بالتخيير
بينهما فليكن عدم القدرة علي ذلك تشريعا أيضا موجبا لذلك . و قد قالوا: الممنوع شرعا
كالممتنع عقلا. والعجب أن الشيخ - (ره) - كان ملتفتا الي هذا المعني كما يظهر مما ذكره قبل
العبارة السابقة و بعدها فراجع، فلم ذكر هنا هذا الاشكال ؟!
الفائدة السابعة : هل فرق بين الاصول التنزيلية و غيرها؟
الامر الثالث : قد فصل المحقق النائيني - علي ما في أوائل الجزء الرابع من فوائد الاصول -
بين الاصول التنزيلية و غير التنزيلية و قال ما محصله :
"أن المجعول في الاصول التنزيلية - و منها الاستصحاب - انما هو البناء العملي و
الاخذ بأحد طرفي الشك علي أنه هو الواقع . و أما في الاصول غير التنزيلية
كأصالة الطهارة و الحلية و نحوهما فالمجعول فيها مجرد تطبيق العمل علي أحد
طرفي الشك من دون تنزيل المؤدي منزلة الواقع المشكوك فيه . فالقسم الاول
يمكن جعلها في الشبهات البدوية و في بعض أطراف العلم الاجمالي . و أما بالنسبة
الي جميع الاطراف فلايمكن مثل هذا الجعل للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض
الاطراف فكيف يمكن الحكم ببقاء الاحراز السابق في جميع الاطراف و لو تعبدا.
و لافرق في ذلك بين أن يلزم من اجرائهما مخالفة عملية أم لا. و أما في القسم
الثاني فيمكن جعلها في الطرفين أيضا الا أن يلزم من اجرائهما مخالفة عملية ."[1]
أقول : الظاهر عدم الفرق بين التنزيلية و غيرها، فيمكن جعلها في جميع الاطراف في
التنزيلية أيضا الا أن يلزم مخالفة عملية . فعلي فرض كون الاستصحاب من التنزيلية كما
فرضه يجوز في المقام جعل استصحاب عدم التذكية في الطرفين، حيث لايلزم من التعبد بهما و
اجرائهما مخالفة عملية بل هما يؤكدان العلم الاجمالي بالنجاسة .
والسر في ذلك أن كل أصل يلحظ بنفسه و مفاده و يكون مجعولا مستقلا في قبال
[1] فوائد الاصول، ج 4، ص 14 الي 17. في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 194