اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 193
لم يبق شي . و قد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة و أن قوله : كل شي حلال
حتي تعرف أنه حرأم لايشمل شيئا من المشتبهين ."[1]
أقول : ظاهر هذا الاستدلال أن دليل الاصل لايشمل طرفي العلم الاجمالي لا أنه يشملهما
و يسقطان بالتعارض . و قد يعبر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدليل لذيله
فتوجب اجمال الدليل .
و يرد عليه أولا: أن ظاهر استدلال الشيخ لايطابق ظاهر ما ادعاه، اذ ظاهر المدعي
جريانهما بالذات و سقوطهما بالتعارض، و ظاهر الاستدلال عدم شمول الدليل لهما، فراجع .
و ثانيا: أن هذا البيان يجري فيما اذا لم يستلزم من اجراء الاصلين مخالفة عملية أيضا، كما في
أصالة عدم التذكية في المقام، و قد صرح المصنف في المقام بجريانهما.
و ثالثا: مامرت الاشارة اليه من منع المناقضة، لاختلاف متعلقي اليقين و الشك، حيث ان
الشك تعلق بكل واحد من الطرفين مشخصا و كذا اليقين السابق، و اليقين بالخلاف تعلق
بعنوان أحدهما المردد.
و رابعا: أن الذيل الموجب للمناقضة و الاجمال لايوجد في جميع أدلة الاصول، و ما في
البعض أيضا ليس لبيان حكم مستقل شرعي بل تأكيد لبيان موضوع الاصل أعني الشك،
كيف ؟! و الاخذ باليقين بمعني حجيته و العمل به ليس بحكم الشرع بل مما يحكم به العقل كما
قرر في محله .
و خامسا: يرد علي ما ذكره أخيرا: أن القائل بالتخيير في المقأم لايريد جعل الفرد المخير
فردا ثالثا مشمولا للعام، بل يقول : ان اطلاق دليل الاصل اذا لم يمكن الاخذ به في الطرفين
وجب الاخذ به في أحدهما لامحالة رعاية لمصلحة الجعل مهما أمكن . و التخيير هنا عقلي نظير
سائر موارد تزاحم الملاكات . فوزان الاصلين المتعارضين ظاهرا وزان الخبرين المتعارضين
علي القول بالسببية، حيث لم يلحظ في جعل الاصول الطريقية الي الواقع، بل هو مجعول
تعبدي لوجود المصلحة في نفسه و لو كانت هي التسهيل علي المكلف لئلا يبتلي بالاحتياط
الموجب للحرج . والله - تعالي - كما يحب أن يؤخذ بعزائمه يحب أن يؤخذ برخصه أيضا مهما
[1] ألرسائل، ص 429 (= ط. اخري ، ص 744) في الكلام في تعارض الاستصحابين .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 193